ولا نية هنا كالكافرة؛ للعذر، ولا تصلي به (١٦) وينوي عن مجنونة غُسِّلت كميت (١٧)
= باب التيمُّم - وبعده يجوز وطئها، فإن قلتَ: لِمَ جاز الوطء بعد التيمُّم؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتوسعة على المسلمين؛ لئلا تطول المدة عليه وعليها.
(١٦) مسألة: إذا انقطع دم الحائض العاقلة المسلمة، وامتنعت عن الاغتسال: فإن زوجها يغسلها - أو غيره من النساء - ويجامعها، ولا تجب نية الطهارة عن الحدث الأكبر في هذه الحالة؛ لعذر الامتناع، وإذا أرادت صلاة أو طواف أو قراءة قرآن ونحو ذلك: فلا يجوز لها أن تفعل ذلك بذلك الاغتسال، بل لا بد أن تنوي وتغتسل مع النية؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إنما الأعمال بالنيات" وهي لما غسلها زوجها أو غيره من النساء لم تنو هي رفع الحدث الأكبر، فلم يوجد شرط الاغتسال، فلا تصلي فيه، إذ النية شرط لكل عبادة، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن اليهودية أو النصرانية إذا انقطع دمها: فإن زوجها المسلم يُجبرها على الاغتسال، أو يقوم هو أو غيره من النساء بغسلها بلا نية منها؛ لعدم النية الصحيحة من الكفار فكذلك المسلمة الممتنعة عن الاغتسال مثلها، والجامع: وجود الامتناع في كل، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه ترك الحرام، وهو: الوطء قبل الاغتسال، وهو يستطيع فعله فوجب إجبارها وإن لم توجد نية منها؛ لأن ذلك من حقِّه، ولا يُشترط في ذلك النية.
(١٧) مسألة: إذا انقطع دم الحائض المجنونة: فإن زوجها يغسلها، - أو غيره من النساء - وينوي عنها: أن هذا الغسل لرفع الحدث الأكبر، ثم يطأها، وإذا أفاقت: فإنها لا تصلي بذلك الغسل، بل يجب عليها أن تنوي رفع الحدث الأكبر، ثم تغتسل؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ وهو حديث: "إنما =