للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو النفاس (ولم تغتسل: لم يبح غير الصيام والطلاق)، (١٤) فإن عدمت الماء تيمَّمت وحلَّ وطؤها (١٥) وتغسل المسلمة الممتنعة قهرًا،

= في أيامها المعتادة، وبعد التاسعة، وقبل الخمسين؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من إمكان حصول الحيض عندها: وجوب قبول قولها؛ لأن حيضها وطهرها لا يعلمان إلا عن طريقها، فإن قلتَ: لِمَ وجب قبول قولها؟ قلتُ: لأنها مؤتمنة على ذلك.

(١٤) مسألة: إذا انقطع دمها ولم تغتسل: فإنه يجوز أن تصوم، وأن تُطلَّق فقط، وكذا: النفساء مثلها، وتحرم الصلاة، والجماع، ومس المصحف، وقراءة القرآن؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المرأة التي أصابتها جنابة يصح صومها وطلاقها - دون الصلاة ونحوها - فكذلك الحائض والنفساء مثلها إذا انقطع الدم، والجامع: انقطاع القذر وهو المني والدم، فإن قلتَ: لِمَ جاز لها ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو لم يصح صومها إلا بعد الاغتسال لاشتغلت من طهرت قبيل الفجر من يوم صوم بالاغتسال وفاتها السحور فيشق عليها، وقد حُرِّم الطلاق في الحيض؛ لكونه يُطيل عدَّة الطلاق ولكن هنا قد زال دم الحيض: فجاز طلاقها؛ منعًا لتلك الإطالة.

(١٥) مسألة: إذا انقطع دم الحائض، ولم تجد ماء تغتسل به أو لم تقدر على الاغتسال فإنها تتيمم، ويباح بعد ذلك أن يطأها زوجها؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ حيث حرم وطء الحائض؛ لأن النهي في قوله: "ولا تقربوا" مطلق، فيقتضي التحريم، وجعل غاية التحريم إلى أن تتطهر بانقطاع الدم، وبالاغتسال، وأباح وطئهن؛ لأن الأمر في قوله "فأتوهن" ورد بعد حظر ونهي فيقتضي الإباحة، فإن فقدت الماء، أو عجزت عن استعماله: فإنها تتيمم؛ لكونه بدلًا عن الماء - كما سبق في =

<<  <  ج: ص:  >  >>