للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بما دونه) أي: دون الفرج: من القبلة، واللمس، والوطء دون الفرج؛ لأن "المحيض": اسم لمكان الحيض، قال ابن عباس: "فاعتزلوا نكاح فروجهن" ويُسَنُّ ستر فرجها عند مباشرة غيره، (١٢) وإذا أراد وطئها فادَّعت حيضًا ممكنًا: قبل (١٣) (وإذا انقطع الدم) أي: دم الحيض

= هنا؟ قلتُ: سببه: "هل حديث ابن عباس صحيح فيكون مقيدًا للآية أو لا؟ " فعندنا: لم يصح، وعندهم: يصح، تنبيه: الدينار يزن مثقال ذهب وهو يزن في كل عصر: إحدى وسبعون حبة من الشعير، فتجعل إحدى وسبعين حبة في كفة، وقطعة من الذهب في كفة أخرى فما يوازنها من الذهب هو قيمة الدينار وهكذا في كل شيء.

(١٢) مسألة: يباح للرجل أن يستمتع بزوجته أو أمته الحائض، دون أن يدخل ذكره في فرجها، أي: أن له كل شيء يستمتع به إلا الفرج، ويستحب أن يستر فرجها عند مباشرة سائر جسدها؛ لقواعد: الأولى: الكتاب: حيث قال تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ فيلزم من لفظ "المحيض" إباحة الاستمتاع بكل شيء من جسد الحائض إلا موضع خروج الدم - وهو: الفرج -، كما جاء في "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٦٣) - الثانية: السنة الفعلية؛ حيث قالت بعض زوجات النبي : "إنه كان إذا أراد منها شيئًا وهي حائض ألقى على فرجها ثوبًا" فإن قلتَ: لِمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن فترة الحيض قد تطول عند بعض النساء، فيشق على بعض الأزواج ذلك، فأبيح له الاستمتاع؛ دفعًا لهذه المشقة وحرصًا على غض بصره، فإن قلتَ: لِمَ استُحب أن يلقي على فرجها ثوبًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع من أن يلامس بعض الدم الموجود في فرجها أو ما حوله فيؤذيها أو يؤذي نفسه، أو يتسبَّب في الكراهية بينهما.

(١٣) مسألة: إذا أراد الزوج وطء زوجته فادَّعت أنها حائض: فيجب عليه أن يقبل هذا، ويمتنع عن وطئها في الفرج إن كان الحيض ممكن حصوله كان تكون =

<<  <  ج: ص:  >  >>