للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والترمذي، وأبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة، والمراد بالدينار: مثقال من الذهب مضروبًا كان أو غيره، أو قيمته من الفضة فقط، ويجزيء لواحد، وتسقط بعجزه، وامرأة مطاوعة كرجل (١١) (و) يجوز أن (يستمتع منها) أي: من الحائض

(١١) مسألة: يحرم على الرجل وطء زوجته وهي حائض إلا إذا كان به شبق - وهو: شدة الشهوة - وخاف على نفسه الضرر أو الوقوع في الزنا: فلا يحرم عليه ذلك، أما إن لم يكن به هذا العذر: فإنه يأثم بالوطء، وعليه الاستغفار، والمرأة مثله في هذا الحكم إن كانت مطاوعة له؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ فأوجب الشارع ترك وطء النساء في حال الحيض والأمر هنا مطلق، فيقتضي الوجوب، وترك الواجب حرام، وهذا مطلق، فلم يقيد بكفارة تجب على من أوقع الوطء، ولم يُفصِّل في كون الواطيء عامدًا أو ساهيًا أو عالمًا أو جاهلًا، والمرأة كالرجل في ذلك؛ لعدم الفارق، الثانية: المصلحة؛ حيث إنه يباح الوطء لزوج به شبق لدفع الضرر عنه، فإن قلتَ: لِمَ حرم الوطء في حال الحيض؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه دفع الأذى الموجود في ذلك الدم من أمراض ورائحة منتنة وقد يؤدي إلى كره الرجل امرأته، أو العكس، فإن قلتَ: إنه إذا وطأ زوجته الحائض بدون عذر فعليه كفارة وهي: التصدق بدينار أو نصفه وهو قول بعض العلماء وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية؛ حيث روي عنه أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار أو نصفه كفارة" كما رواه ابن عباس ويسقط ذلك عند العجز عنه - قلتُ: هذا الحديث ضعيف؛ حيث إن من رواته: "عبد الحميد" وقد ضعَّفه أكثر أئمة الحديث كما أورده القرطبي في تفسيره (٣/ ٨٨)، وهو مضطرب في متنه؛ حيث إنه ورد بإخراج دينار أو نصفه، وهذا خلاف قاعدة التخيير وهي: "أن يكون المخير بينها متساوية" وقد بينت ذلك في كتاب (المهذب" (١/ ١٧٤)، فإن قلتَ: ما هذا الخلاف سبب الخلاف =

<<  <  ج: ص:  >  >>