للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تلويثه (١٠) (ويحرم وطؤها في الفرج) إلا لمن به شَبَق بشرطه، قال الله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (فإن فعل): بأن أولج قبل انقطاعه - من يجامع مثله - حشفته، ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا: (فعليه دينار أو نصفه) على التخيير (كفارة)؛ لحديث ابن عباس: "يتصدق بدينار أو نصفه كفارة" رواه أحمد

= وهي من وجهين: أولهما: قول عائشة: "كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" حيث أوجب الشارع قضاء الصوم الذي وجب تركه أثناء الحيض؛ لأن قول الصحابي هذا له حكم المرفوع، والأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، ثانيهما: اقول لبنت أبي حبيش: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" حيث أوجب ترك الصلاة مدة الحيض، لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، وترك الواجب حرام، فإن قلتَ: لِمَ لا تصح الصلاة والصوم من الحائض ويحرم فعلهما؟ قلتُ: لأن الصلاة والصوم ونحوهما: عبادات يناجي العبد بهما ربه فلا يليق أن تفعل ذلك المرأة وهي ملطخة بالدماء النتنة، فإن قلتَ: لِمَ يقضي الصوم دون الصلاة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فلو وجب عليها أن تقضيها: لشق عليها ذلك، بخلاف الصوم فإنه لا يأتي إلا بالسنة مرة واحدة، فلا يشق قضاء الأيام التي تركتها، فإن قلتَ: لِمَ حرم عليها الطواف والجلوس في المسجد؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع لتلويث المسجد.

(١٠) مسألة: يباح للحائض أن تمر بمسجد: بأن تدخل من باب وتخرج من الباب الآخر بشرط: أن يغلب على ظنها عدم خروج دم منها يلوث المسجد؛ للتلازم؛ حيث إن هذا لا يلوث المسجد فلزم إباحته، فإن قلتَ: لِمَ أبيح هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتوسعة على المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>