تلويثه (١٠)(ويحرم وطؤها في الفرج) إلا لمن به شَبَق بشرطه، قال الله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (فإن فعل): بأن أولج قبل انقطاعه - من يجامع مثله - حشفته، ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا:(فعليه دينار أو نصفه) على التخيير (كفارة)؛ لحديث ابن عباس:"يتصدق بدينار أو نصفه كفارة" رواه أحمد
= وهي من وجهين: أولهما: قول عائشة: "كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" حيث أوجب الشارع قضاء الصوم الذي وجب تركه أثناء الحيض؛ لأن قول الصحابي هذا له حكم المرفوع، والأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، ثانيهما: اقول ﷺ لبنت أبي حبيش: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" حيث أوجب ترك الصلاة مدة الحيض، لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، وترك الواجب حرام، فإن قلتَ: لِمَ لا تصح الصلاة والصوم من الحائض ويحرم فعلهما؟ قلتُ: لأن الصلاة والصوم ونحوهما: عبادات يناجي العبد بهما ربه فلا يليق أن تفعل ذلك المرأة وهي ملطخة بالدماء النتنة، فإن قلتَ: لِمَ يقضي الصوم دون الصلاة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فلو وجب عليها أن تقضيها: لشق عليها ذلك، بخلاف الصوم فإنه لا يأتي إلا بالسنة مرة واحدة، فلا يشق قضاء الأيام التي تركتها، فإن قلتَ: لِمَ حرم عليها الطواف والجلوس في المسجد؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع لتلويث المسجد.
(١٠) مسألة: يباح للحائض أن تمر بمسجد: بأن تدخل من باب وتخرج من الباب الآخر بشرط: أن يغلب على ظنها عدم خروج دم منها يلوث المسجد؛ للتلازم؛ حيث إن هذا لا يلوث المسجد فلزم إباحته، فإن قلتَ: لِمَ أبيح هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتوسعة على المسلمين.