للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلوص النقاء: بأن لا تتغير معه قطنة احتشَّت بها، ولا يُكره وطؤها زمنه إن اغتسلت (٨) (وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة)؛ إجماعًا (ولا يصحَّان) أي: الصوم والصلاة (منها) أي: من الحائض (بل يحرمان) عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد، (٩) لا المرور به إن أمنت

= يوم من الشهر فيكون قد مضى لها أربعة عشر يومًا، ثم حاضت يوم وليلة، فيكون قد مضى لها من الشهر خمسة عشر يومًا، ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا فيكون قد مضى لها من الشهر ثمان وعشرون يومًا، ثم حاضت يوم وليلة ثم طهرت، فانتهت عدتها بتلك الحيض الثلاث، وهذا يلزم منه: أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، الثالثة: التلازم؛ حيث إن كون النساء يحضن ستة أو سبعة أيام غالبًا: يلزم منه: أن يكون غالب الطهر بين الحيضتين: أربعة وعشرون أو ثلاثة وعشرون يومًا، وهو غالب بقية الشهر.

(٨) مسألة: إذا كانت عادة المرأة سبعة أيام، لكن انقطع عنها الدم بعد أربعة أيام - مثلا - وتأكدت من هذا الانقطاع بأن أدخلت في فرجها قطنة فخرجت كما هي دون دم: فإنها تكون بذلك نقية طاهرة تفعل ما تفعله الطاهرات؛ من اغتسال وصلاة وصوم ووطء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من انقطاع دم الحيض: طهارتها تمامًا، وإن كانت في مدة الحيض، ويلزم من طهارتها: أن تفعل ما تفعله الطاهرات: لزوال العذر المانع من عبادتها وجماعها.

(٩) مسألة: يحرم على المرأة الحائض الصوم والصلاة وفعل جميع ما تشترط له الطهارة كالطواف وقراءة القرآن والجلوس في المسجد، ولو صلَّت أو صامت أو فعلت ما سبق: فإنه لا يصح منها ذلك، بل تأثم بفعله، ولكن بعد طهورها من الحيض يجب أن تقضي الصوم فقط، دون الصلاة وغيرها؛ للسنة القولية؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>