للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المماثلة في الاسم والموضع: فلا تؤخذ يمين) من يد، ورجل، وعين، وأذن، ونحوها (بيسار، ولا يسار بيمين، ولا) يؤخذ (خنصر ببنصر، ولا) عكسه؛ لعدم المساواة في الاسم، ولا يؤخذ (أصلي بزائد، وعكسه): فلا يؤخذ زائد بأصلي؛ لعدم المساواة في المكان والمنفعة (ولو تراضيا) على أخذ أصلي، بزائد، أو عكسه: (لم يجز) أخذه به؛ لعدم المقاصّة، ويؤخذ زائد بمثله موضعًا وخِلْقة (٤)، الشرط (الثالث: استواؤهما)

(٤) مسألة: في الثاني - من شروط القصاص في الطرف - وهو: أن يكون الطرف المقطوع قصاصًا مثل الطرف المقطوع جناية في الاسم، والموضع والخِلْقة: فإذا قطع الجاني اليد، أو الرجل أو العين أو الأذن، اليمنى من المجني عليه: فيجب أن تُقطع أو تقلع يد، أو رجل، أو عين، أو أذن الجاني اليمني باليمنى، واليسرى باليسرى وهكذا؛ فلا تُؤخذ يمين بيسار مما سبق، ولا يسار بيمين مما سبق، ولا يؤخذ إصبع سبابة ببنصر ولا العكس، ولا يؤخذ بنصر بخنصر ولا العكس، ولا يؤخذ إصبع أصلي بإصبع زائد، ولا العكس، وهذا مطلق أي: سواء اتفق الجاني والمجني عليه في ذلك وتراضيا عليه أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من لفظ "القصاص" الوارد في الكتاب، والسنة: المماثلة في الاسم، والموضع، والخِلْقة، فإن اختلف شيء من ذلك: فلا يكون ذلك قصاصًا، ويلزم من كون الدماء لا تستباح بالإباحة كالأبضاع: عدم جواز الاختلاف في الأطراف وإن تراضيا على ذلك، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: لما ذكرناه في مسألة (٣)؛ فإن قلتَ: إنه لا يشترط ذلك في الشفتين، والجفنين، فتؤخذ السفلى من الشفتين بالعليا، والعكس ويؤخذ الجفن الأيسر بالأيمن وهكذا، وهو قول محكي عن ابن سيرين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من استوائهما في الخِلْقة والمنفعة: عدم اشتراط ذلك قلتُ: إن المصلحة، ودفع المفسدة يقتضيان المماثلة في كل شيء ينقسم إلى أعلى وأسفل، وهو من لوازم لفظ "القصاص": فإن خُولف ذلك: فلا يصدق على ما فُعل اسم "القصاص" وهو كأخذ اليد اليمنى باليمنى تمامًا، ولا نسلِّم أن المنفعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>