للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيف) وهو: شرط جواز الاستيفاء، ويُشترط لوجوبه: إمكان الاستيفاء بلا حيف: (بأن يكون القطع من مفصل، أوله حدٌّ ينتهي إليه) أي: إلى حد (كمارن الأنف، وهو: ما لان منه) دون القصبة، فلا قصاص في، جائفة، ولا كسر عظم غير سن، ولا بعض ساعد، ونحوه، ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة (٣)، الشرط (الثاني:

= الطرف، أو بإتلافه، تنبيه ثان: لا يُقتص في الأطراف مطلقًا، بل يُشترط للقصاص في ذلك ثلاثة شروط، سيأتي بيانها.

(٣) مسألة: في الأول - من شروط القصاص في الطرف - وهو: أن يُمكن قطع الطرف مع الأمان من الحيف، أي: إذا أُمن الحيف والتعدِّي إلى شيء أكثر من الطرف الذي يُراد قطعه: جاز استيفاء القصاص والقود، وإذا شُكَّ، أو خيف الحيف والسراية إلى عضو آخر: فلا يجوز استيفاء القصاص، والأمن من الحيف والسراية يتحقَّق إذا قُطع الطرف من مفصل جلي واضح، أو يكون للطرف حدٌّ ينتهي إليه فيُقطع مما انتهى إليه: فمثلًا: إذا أريد قطع وجدع أنف: فإنه يُقطع من مارن ذلك الأنف، وهو ما لان منه، أما قصبة الأنف فلا تُقطع، وكذا: يُقلع السن، وكذا: يقتص من المنكب، والكف، أما ما لا حدَّ له: فلا يثبت فيه القصاص: كالجائفة - وهي: الجرح الواصل إلى باطن الجوف - أو كسر عظم من وسطه ككسر ساق، أو عضد، أو ورك، أو ساعد، أو نحو ذلك: فلا يجوز استيفاء القصاص هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الطرف له نهاية وحدُّ: جواز استيفاء القصاص فيه. لأنه يغلب على الظن عدم الحيف والسريان إلى غيره من الأعضاء، ويلزم من كون الطرف لا نهاية ولا حد له: عدم جواز استيفاء القصاص فيه؛ لأنه يغلب على الظن الحيف وسريان التلف إلى غيره من الأعضاء، فإن قلتَ: لِمَ اشترط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه كمال الإنصاف والعدالة، ودفع المفاسد عن الجاني والمجني عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>