= ٩ - أن يُقطع إصبع الجاني المماثل في موضعه كما قطعه من إصبع المجني عليه.
١٠ - أن يقطع كف الجاني كما قطع كف المجني عليه: الأيمن بالأيمن، والأيسر بالأيسر.
١١ - أن يؤخذ مرفق الجاني كما أخذ مرفق المجني عليه: الأيمن بالأيمن، والأيسر بالأيسر.
١٢ - أن يُقطع ذكر الجاني كما قطع ذكر المجني عليه.
١٣ - أن تقطع خصية الجاني كما قطع خصية المجني عليه.
١٣ - أن تقطع إلية الجاني كما قطع إلية المجني عليه: اليُمنى باليُمنى، واليُسرى باليسرى.
١٤ - أن تقطع شفر الجانية - والشفران لحمان محيطان بفرج المرأة كعرف الديك - كما قطعت شفر المجني عليها الأيمن بالأيمن، والأيسر بالأيسر؛ لقاعدتين: الكتاب؛ والسنة القولية؛ وقد سبق بيانهما في مسألة (١)، وما لم يذكر فيهما من الأطراف مثل ما ذكر؛ لعدم الفارق، من باب "مفهوم الموافقة".
[فرع]: لا يُشترط التساوي بين المقطوع جناية، والمقطوع قصاصًا من حيث: القوة، والضعف أو الكبر والصغر، أو الصحة والمرض، أو الذكر والأنثى، أو الشيخ والشاب؛ للتلازم؛ حيث إن الاختلاف بين المقطوع جناية والمقطوع قصاصًا لا يؤثر في استيفاء القصاص؛ فيلزم: عدم اشتراط التساوي؛ لكونه لو أثر ذلك: لأفضى إلى سقوط القصاص؛ لأنه لا يخلو من ذلك: فلزم عدم اشتراط التساوي. تنبيه: المقصود في هذه القصاص في الطرف هو: إتلاف الانتفاع بطرف الجاني كما أتلفه وفوته على المجني عليه: سواء كان ذلك بقطع =