أي: القصاص فيما دون النفس (نوعان: أحدهما: في الطرف: فتؤخذ العين) بالعين (والأنف) بالأنف (والأذن) بالأذن (والسن) بالسن (والجفن) بالجفن (والشفة) بالشفة: العليا بالعليا، والسفلى بالسفلى (واليد) باليد: اليُمنى باليُمنى واليسرى باليسرى (والرِّجل) بالرجل كذلك (والإصبع) بالإصبع تماثلها في موضعها (والكف) بالكف المماثلة (والمرفق) بمثله (والذكر، والخصية، والإلية، والشُّفر) بضم الشين - وهو: أحد اللحمين المحيطين بالفرج كإحاطة الشفتين على الفم - (كل واحد من ذلك بمثله)؛ للآية السابقة (وللقصاص في الطرف شروط) ثلاثة (٢)(الأول: الأمن من
(٢) مسألة: في النوع الأول - من نوعي القصاص فيما دون النفس - وهو: القصاص في الطرف، وهو نهاية كل شيء، وهي: كما يلي:
١ - أن تُفقأ عين الجاني كما فقأ عين المجني عليه: اليُمنى باليُمنى، واليسرى باليسرى.
٢ - أن يُجدع أنف الجاني كما جدع أنف المجني عليه.
٣ - أن يُقلع سن الجاني كما قلع سن المجني عليه.
٤ - أن تُقطع أذن الجاني كما قطع أذن المجني عليه، اليمني باليمنى، واليُسرى باليسرى.
٥ - أن يُقطع جَفْن الجاني كما قطع جفن المجني عليه: الأيمن بالأيمن، والأيسر بالأيسر.
٦ - أن تُقطع شفة الجاني كما قطعت شفة المجني عليه، الشفة العليا بالعليا، والشفة السفلى بالسفلى.
٧ - أن تقطع يد الجاني كما قطع يد المجني عليه: اليمني باليمنى، واليسرى باليسرى.
٨ - أن تُقطع رجل الجاني كما قطع رجل المجني عليه: اليمنى باليمنى، واليسرى باليُسرى. =