للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(حيضها) وكذا: إذا كان بعضه ثخينًا أو مُنتنًا وصلح حيضًا (تجلسه في الشهر الثاني) ولو لم يتكرر أو يتوالى (والأحمر) والرقيق وغير المنتن (استحاضة) تصوم فيه وتُصلِّي (٢٠) (وإن لم يكن دمها متميزًا: جلست) عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثًا فتجلس (غالب الحيض) ستًا أو سبعًا بتحر (من كل

(٢٠) مسألة: إذا كان الدم الخارج من المبتدأة متميزًا: بأن كان بعضه يميل إلى السواد، وكان غليظًا، وذا رائحة كريهة، وبعضه الآخر: أحمر فاتح رقيق ولا رائحة له، ولم يجاوز خروج الدم الأسود الغليظ أكثر الحيض - وهو: خمسة عشر يومًا - ولم ينقص خروجه عن أقل الحيض - وهو: يوم وليلة: فإن هذا الدم الأسود والغليظ والمنتن هو: حيضها، فتكون عادتها هي تلك الأيام التي خرج منها ذلك الدم فتجلسها فلا تصلي ولا تصوم فيها، وكذلك تجلس في الشهر الثاني مثل ما جلست في الشهر الأول إذا جاءها ذلك الدم الذي له تلك الصفات، وتفعل في الشهر الثالث كذلك، وإن لم يكن الدم أسود فيكون حيضًا لها عدد الأيام التي في الشهر الأول وإن لم يتكرر، بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يومًا كما سبق -، أما الدم الأحمر الرقيق عديم الرائحة غالبًا: فإنه دم استحاضة تصوم وتصلي وتفعل في وقت خروجه كما تفعل الطاهرات؛ للسنة القولية؛ حيث جاءت امرأة إلى النبي قائلة: إني أستحاض ولا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" وفي رواية: "إذا كان دم الحيض: فإنه أسود فامسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي، فإنما هو عرق" فأوجب الشارع الصلاة عند خروج دم الاستحاضة؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا التفريق؟ قلتُ: لبيان أن لكل دم حكمه وهو من باب التيسير على المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>