للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شهر) من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا: فمن أول كل هلالي (٢١) (والمستحاضة المعتادة) أي: التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه (ولو) كانت (مميزة: تجلس عادتها) ثم تغتسل بعدها وتصلي (٢٢) (وإن نسيتها) أي: نسيت

(٢١) مسألة: إذا كان الدم الخارج من المبتدأة غير متميز: بأن كان على صفة واحدة: فلم تستطع التفريق بين الأسود والأحمر، وبين الغليظ والرقيق: فإنها تجلس: فلا تصلي ولا تصوم غالب الحيض عند النساء، وهي: ستة أيام أو سبعة من كل شهر وتجتهد في حال الدم وعادة قريباتها فيما يقرب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها: فإن كانت تعلم ابتداء خروج الدم منها: جلست من أول خروجه إلى أن تبلغ ستة أو سبعة أيام دون النظر إلى الشهر الهلالي، وإن كانت لا تعلم ذلك: فإنها تجلس من أول كل شهر هلالي ستة أو سبعة أيام بعد تحريها واجتهادها في ذلك -؛ للسنة القولية؛ حيث قال لحمنة بنت جحش - وكانت تُستحاض -: "تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين يومًا كما تحيض النساء، وكما تطهر لميقات حيضهن وطهرن" فردَّها إلى غالب الحيض عند النساء بهذا الأمر المطلق المقتضي للوجوب، فوجب عليها أن تجلس ستة أو سبعة أيام، فإن قلتَ: لِمَ شرع لها هذا؟ قلتُ: لتعذر العلم عن عادتها ومدتها؛ لكثرة ما يخرج منها من الدم غير المتميز، فلا طريق إلى ذلك إلا العمل بغالب عادات قريباتها، أو نساء مجتمعها، والعمل بالغالب واجب، تنبيه: قوله: " .. ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثًا" هذا بناء على مذهب أكثر الحنابلة في طريق معرفة المبتدأة لعادتها وقد بينت أنه مرجوح في مسألة (١٨).

(٢٢) مسألة: إذا كانت المستحاضة - وهي: التي يخرج منها الدم أكثر الشهر أو كله - معتادة، أي: تعرف أن عادتها: أنها تحيض ستة أيام من ابتداء شهرها وتطهر =

<<  <  ج: ص:  >  >>