للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عادتها: (عملت بالتمييز الصالح) بأن: لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر يومًا، ولو تنقَّل، أو لم يتكرر (٢٣) (فإن لم يكن لها تمييز)

= باقيه: فإن هذه تجلس ستة أيام من كل شهر من أول الشهر وتترك الصلاة والصيام إلى آخر اليوم السادس، ثم تغتسل قبل صلاة الفجر من اليوم السابع، وتصلي وتصوم وتفعل ما تفعله الطاهرات، هذا الواجب عليها وإن كانت تميز بين دم الحيض والاستحاضة، حيث لا يلتفت إلى تمييزها هذا؛ للسنة القولية؛ حيث قال لأم حبيبة - وكانت تستحاض -: "امكثي ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي" فأوجب عليها أن تجلس قدر الأيام التي تأتيها عادتها فيها؛ لأن الأمر هنا مطلق فيقتضي الوجوب، وهذا عام، فلم يسألها هل أنت تميزين بين دم الحيض والاستحاضة؟ فيشمل التي تميِّز وغيرها؛ لأن ترك الاستفصال عن الحال ينزل منزلة العموم في المقال فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن النظر إلى العادة أضبط؛ لعدم دخل الاحتمال إليه، بخلاف تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة: فإنه لا ينضبط؛ لكونه يختلف باختلاف ضعف البصر وحاسة الشم وقوتهما.

(٢٣) مسألة: إذا نسيت المستحاضة عادتها: فلا تدري هل كانت عادتها تأتيها من أول الشهر أو وسطه أو آخره؟ وهل كانت ستة أيام أو خمسة؟ ولكنها تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فإنها تعمل بهذا التمييز الصالح، وهو: صلاحية كون هذا الدم حيضًا بأن كان في وقته: بأن لا يزيد خروجه عن خمسة عشر يومًا - وهو أكثر الحيض - ولا ينقص خروجه عن يوم وليلة - وهو أقل الحيض وعلى ذلك تجعل زمن حيضها هو: زمن خروج الدم الأسود الغليظ المنتن، وتجعل زمن استحاضتها هو: زمن خروج الدم الأحمر الرقيق الذي لا رائحة له فتغتسل في هذا الزمن وتفعل ما تفعله الطاهرات، تفعل ذلك دائمًا سواء تنقَّل: بأن أتاها أحيانًا في أول الشهر، وأحيانًا في آخره، وسواء تكرر في ثلاثة أشهر أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث قال : - لمن تُستحاض -: "إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" وقال: "إذا كان دم =

<<  <  ج: ص:  >  >>