للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صالح، ونسيت عدده ووقته: (فغالب الحيض) تجلسه من أول كل مدَّة عُلِم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا: فمن أول كل هلالي (كالعالمة بموضعه) أي: موضع الحيض (الناسية لعدده) فتجلس غالب الحيض في موضعه (٢٤) (وإن علمت) المستحاضة (عدده) أي: عدد أيام حيضها (ونسيت موضعه من الشهر ولو) كان موضعه من الشهر (في نصفه: جلستها) أي: جلست أيام عادتها (من أوله) أي: أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه (كمن) أي: كمبتدأة (لا عادة لها ولا تمييز) فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدَّم (٢٥) (ومن زادت عادتها) مثل: أن

= الحيض: فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، وإن كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق" حيث أوجب ترك الصلاة عند خروج الدم الأسود، دون خروج غيره من الدماء؛ لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، فإن قلتَ: لِمَ تعمل هنا بالتمييز الصالح؟ قلتُ: لكونها نسيت عادتها، فتعذَّر العمل بها، فلم يبقى إلا العمل بالتمييز من باب "السبر والتقسيم".

(٢٤) مسألة: إذا نسيت المستحاضة عادتها، ولا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فإنها تجلس غالب الحيض عند النساء - وهو: ستة أو سبعة أيام - في موضع حيضها من أوله، للقياس، بيانه: كما أن المستحاضة العالمة بموضع حيضها وهي الأيام العشر الوسطى من الشهر - مثلًا - ولكنها نسيت عدد أيامها فلا تدري هل هي ستة أو خمسة؟: فتجلس غالب الحيض في الأيام الوسطى فكذلك المستحاضة التي نسيت عادتها ولا تمييز لها مثلها والجامع: نسيان عدد الأيام التي تحيض بها في كل، فإن قلتَ: لِمَ شرع لها ذلك؟ قلتُ: لأن هذا أقصى ما تستطيع فعله، أصله قوله : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

(٢٥) مسألة: إذا كانت المستحاضة عالمة بأيام حيضها وكانت خمسة من كل شهر - مثلًا - ولكنها نسيت موضعها فلا تدري هل كانت في أول الشهر أو وسطه أو آخره؟، أو كانت تعلم بأن تلك الخمسة واقعة في نصف الشهر، ولكنها نسيت =

<<  <  ج: ص:  >  >>