للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة (أو تقدَّمت) مثل: أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره (أو تأخرت) عكس التي قبلها (فما تكرر) من ذلك (ثلاثًا): فهو (حيض)، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيًا، فإذا تكرر ثلاثًا: صار عادة فتُعيد ما صامته ونحوه من فرض (٢٦) (وما نقص عن

= ابتداءها: فلا تدري هل كانت من أول الخامس عشر من الشهر أو بعده؟: فإنها تجلس خمسة أيام من أول كل شهر، أو خمسة من اليوم الخامس عشر؛ للقياس، بيانه: كما أن المستحاضة المبتدأة - وهي التي لا عادة لها ولا تمييز - تجلس من أول كل شهر على أنها لا عادة لها ولا تمييز فكذلك الناسية مثلها، والجامع: جهل موضع أيام حيضها، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث أن دم الحيض دم صحة، ودم الاستحاضة دم فساد ومرض فغلَّبنا جانب الصحة، وجعلناها كالمبتدأة فيُحسب من أول الشهر؛ تيسيرًا على الناس.

(٢٦) مسألة: إذا كانت عادتها ستة أيام من كل شهر، فزادت في شهر فصارت سبعة، ثم تكررت هذه الزيادة في الشهرين اللذين بعده: فإن عادتها تكون سبعة، وإن لم تتكرر، بأن جاءها في شهر: ستة، وفي الشهر الذي يليه: سبعة، وفي الشهر الذي بعده: ستة: فإن عادتها الأولى لا تتغير: فتستمر على أنها ستة، وإن كانت عادتها في آخر الشهر، فأتاها الحيض في الشهر الذي يليه في أوله وتكرر ذلك في الشهرين اللذين بعده: فإن عادتها تكون في أول كل شهر، وإن كانت عادتها في أول الشهر، فأتاها الحيض الشهر الذي يليه في آخره وتكرر ذلك في الشهرين اللذين بعده: فإن عادتها تكون في آخره، وهكذا، أما قبل تكرار الزيادة، أو تكرار التقديم أو التأخير: فلا يُلتفت إلى ما خرج من الدم وتصوم وتصلي في تلك الأيام غير المتكررة؛ للتلازم؛ حيث إن تكرُّر تلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>