للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العادة: طهر) فإن كانت عادتها ستًا فانقطع لخمس: اغتسلت عند انقطاعه وصَّلت؛ لأنها طاهرة (٢٧) (وما عاد فيها) أي: في أيام عادتها: كما لو كانت عشرًا فرأت الدم ستا، ثم انقطع يومين، ثم عاد في التاسع والعاشر: (جلسته) فيهما؛ لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع (٢٨) (والصفرة والكدرة في زمن العادة: حيض)

= الزيادة، وتكرُّر انتقال موضع العادة من أول الشهر إلى آخره أو بالعكس: يلزم منه تغيير مدة الحيض وتغيير موضعه؛ لأن هذا هو الغالب على الظن، ويلزم من عدم تكرار ذلك: عدم التغيير وتُستصحب عادتها الأولى وتعمل بها؛ لعدم التغيير وهذا أيسر، وهو: المقصد الشرعي، تنبيه: قوله: "كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض" إلى قوله: "ونحوه من فرض" مبني على مذهب كثير من الحنابلة ومنهم المصنف في طريقة معرفة عادة المبتدأة وقد بيَّنا ضعف ذلك، وأن طريقة الجمهور أرجح في مسألة (١٨).

(٢٧) مسألة: إذا كانت عادتها ستة أيام، ثم نقصت فصارت خمسًا؛ حيث انقطع دمها بعد اليوم الخامس: فإنها تكون طاهرة بعد انقطاعه: تغتسل قبل صلاة الفجر من اليوم السادس وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ حيث دل مفهوم الصفة على جواز وطء النساء إذا انقطع الحيض الذي وُصف بأنه أذى، ويلزم من جواز وطئها: أن تفعل ما تفعله الطاهرات، أي: أن المرأة إذا انقطع دمها عن الخروج: فإنها تطهر، وإذا طهرت فإنها تفعل ما تفعله الطاهرات وهذا مطلق، وهو المقصد من هذا الحكم.

(٢٨) مسألة: إذا كانت عادتها عشرة أيام من كُلِّ شهر، فرأت الدم ستة أيام فقط، ثم انقطع السابع والثامن - مثلًا - ثم عاد خروجه في التاسع والعاشر: فإنه يجب عليها أن تغتسل في السابع والثامن وتفعل ما تفعله الطاهرات، وتجلس في =

<<  <  ج: ص:  >  >>