للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتجلسهما، لا بعد العادة، ولو تكرّرتا؛ لقول أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا" رواه أبو داود (٢٩) (ومن رأت يومًا) أو أقل أو أكثر (دمًا ويومًا) أو

= التاسع والعاشر: فلا تصلي ولا تصوم، وتفعل ذلك كل امرأة ينقطع عنها الدم في وقت عادتها سواء كانت عادتها قليلة أو كثيرة؛ للقياس، بيانه: كما أن المرأة التي لم ينقطع عنها خروج الدم تجلس كل أيامها ولا تصلي ولا تصوم، فكذلك هذه المرأة تجلس الأيام التي رأت فيها الدم في أيام عادتها وإن انقطع فترة ثم عاد، أما الأيام التي لم تر فيها دمًا: فهي طاهرة لانقطاع الدم، والجامع: أن كلًا منهما صادف خروج الدم منها زمن العادة، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن خروج الدم في أيام العادة بعد انقطاعه فيها يغلب على الظن: أنه دم حيض والعمل بالغالب واجب.

(٢٩) مسألة: إذا رأت المرأة الصفرة - وهي: ماء أصفر - أو رأت الكدرة - وهي: ماء وسخ كدر - في زمن حيضها وعادتها: في أولها أو في آخرها: فإنهما يُعتبران من الحيض تجلس زمن خروجهما، أما إذا رأت ذلك قبل أيام عادتها، أو بعدها: فلا يُعتبران من الحيض، بل من جملة السوائل التي تخرج من فرج المرأة عادة، وتفعل في زمن خروجهما هنا ما تفعله الطاهرات؛ للسنة التقريرية؛ حيث إن أم عطية قالت: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا" حيث دل منطوقه على أن الصفرة والكدرة اللتين تأتيان في الطهر - وهو الذي بعد زمن الحيض - لا يُعتبران من الحيض، وكذلك: إذا خرجا قبل زمن الحيض لا يُعتبران من الحيض من باب مفهوم الموافقة، ودل بمفهوم الزمان: أنهما إذا خرجا في زمن الحيض فإنهما يُعتبران من الحيض، ولم يُنكر ذلك النبي مع أنه لا يخفى على أحد؛ لكونه مما تعم به البلوى، ومع ذلك لم يبين خلاف ذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأنهما إذا خرجا في وقت الحيض يغلب على الظن: أنه حيض، بخلاف ما إذا خرجا بعد زمنه ووقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>