للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أقل أو أكثر (نقاء: فالدم: حيض)؛ حيث بلغ مجموعه أقل الحيض (والنقاء: طهر) تغتسل فيه وتصوم وتصلي، ويكره وطؤها فيه (ما لم يعبر) أي: يجاوز مجموعهما (أكثره) أي: أكثر الحيض، فيكون استحاضة (٣٠) (والمستحاضة ونحوها) ممن به

(٣٠) مسألة: إذا بدأ زمن عادة المرأة، وتقطعت، بأن خرج الدم يومًا، ثم انقطع في اليوم الذي يليه، ثم عاد وخرج في اليوم الثالث، وهكذا فإنه يحسب هذا كله على أنه حيض؛ ولا يُلتفت إلى اليوم الذي انقطع فيه الدم ما دام أنه في زمن حيضها ولم يتجاوز خمسة عشر يومًا؛ لقول الصحابي؛ حيث إن بعض النساء كنَّ يبعثن إلى عائشة بالدرجة - وهي: القطنة - فيها الصفرة والكدرة بعد إخراجها من فرجها فتقول لهن: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" فقد دل على أن المرأة ينقطع عنها الدم فترة، ولكنها لم تر القصة البيضاء - وهو: الماء الأبيض الذي يُشبه الجص في الصفاء والبياض يخرج في آخر الحيض - فتقول لهن عائشة: "هذا ليس بطهر، بل لا زلتن في مدة الحيض" فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أيسر للمسلمات، وأكثر إنضباطًا، وأقل تكلفة، فإن قلتَ: لِمَ اشترط عدم مجاوزته خمسة عشر يومًا؟ قلتُ: لأنه إذا خرج دم في اليوم السادس عشر: فإنه يكون دم استحاضة، وقد سبق، فإن قلتَ: إنها تجلس في اليوم الذي رأت فيه الدم على أنه حيض، وتطهر في اليوم الذي ينقطع فيه وتفعل فيه ما تفعله الطاهرات وهكذا، وهذا قول كثير من الحنابلة - وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود الدم: وجوب كونه حيضًا، ويلزم من انقطاعه: وجوب كونه طهرًا - كما ورد في الآية؛ حيث قال تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ قلتُ: هذا غير منضبط؛ فقد تتوَّهم المرأة أنها طهرت كما ورد عن عائشة، فما قلناه أضبط، وأقل مشقة، وكلفة؛ إذ يلزم على مذهبكم: أن تغتسل يومًا، وتترك يومًا وهذا فيه مشقة عظيمة غير =

<<  <  ج: ص:  >  >>