للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سلس البول، أو مذي، أو ريح، أو جرح لا يرقأ دمه، أو رعاف دائم (تغسل جرح) لإزالة ما عليه من الخبث (وتعصبه) عصبًا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يمكن عصبه كالباسور: صلى على حسب حاله، ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم يُفرِّط (وتتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) إن خرج شيء (وتصلي) ما دام الوقت (فروضًا ونوافل): فإن لم يخرج شيء: لم يجب الوضوء، (٣١) وإن أعتيد

= خافية، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع قول الصحابي والمصلحة" فعندنا: يرجحان على التلازم؛ لمراعاة أحوال النساء، وعندهم: يُرجح التلازم عليهما، تنبيه: قوله: "ويكره وطؤها فيه" هذا مبني على مذهب أكثر الحنابلة، بل يحرم وطؤها؛ لأنه يحسب على أنه حيض؛ لكونها في زمنه.

(٣١) مسألة: مَنْ حدثه مستمر - كالمستحاضة ومن به سلس بول، وقروح وجروح سيَّالة، أو ريح مستمر، أو رعاف دائم، أو باسور -: إذا أراد الصلاة: فإنه يغسل فرجه لإزالة النجاسة، ثم يعصب على فرجه بشيء، ثم يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة إن خرج شيء من ذلك الخبث، ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفروض والنوافل داخل وقت تلك الصلاة، وإن لم يستطع عصبه: صلى على حسب حاله - ولو خرج منه شيء -، ولا يعيد تلك الصلاة ولو امتنع هذا الخبث من الخروج بعد الصلاة بشرط: عدم التفريط في أمر الله تعالى؛ للسنة القولية؛ حيث قال للمستحاضة: "إغسلي عنك الدم وصلي" وفي رواية: "وتوضئي لكل صلاة" وهو زيادة ثقة مقبولة، حيث دلَّ ذلك على أن المستحاضة تغسل مكان خروج الدم، وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي كل فرض ونافلة في وقت الصلاة؛ لأن "كلَّ" من صيغ العموم، ولأن الأمر مطلق فيقتضي الوجوب، ومن به حدث =

<<  <  ج: ص:  >  >>