للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انقطاعه زمنًا يتسع للوضوء والصلاة: تعيَّن؛ لأنه أمكن الإتيان بها كاملة، (٣٢) ومن يلحقه السلس قائمًا: صلى قاعدًا أو راكعًا، أو ساجدًا يركع ويسجد (٣٣) (ولا توطأ)

= دائم غير المستحاضة مثلها؛ لعدم الفارق بجامع: استمرار الحدث من باب مفهوم الموافقة، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن طهارة من به حدث مستمر طهارة ضرورية فلا بد أن تُقيَّد بذلك؛ كما في المتيمم للعجز عن استعمال الماء، والضرورة تُقدَّر بقدرها، أصله قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وقوله : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

(٣٢) مسألة: إذا عرف مَنْ به حدث مستمر - كالمستحاضة وصاحب السلس -: أن هذا الحدث يقل أو ينقطع في وقت معين يتسع للوضوء والصلاة: فإن هذا الوقت يتعين عليه أن يصلي فيه وإن تأخر؛ للمصلحة؛ حيث يلزم من معرفته لذلك أن يأتي بالعبادة كاملة بدون عذر ولا ضرورة، وإذا أمكنه أن يأتي بها كاملة فتلزمه، فإن ترك ذلك: فإنه يأثم، أصله قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وهذا أنفع له من حيث الأجر والثواب.

(٣٣) مسألة: إذا علم مَنْ به حدث مستمر - كالمستحاضة أو صاحب السلس - حالة يقل فيها خروج حدثه أو ينقطع: فإنه يجب عليه أن يصلي على الحالة التي ينقطع فيها الحدث، أو يقل خروجه بشرط: أن تكون من الحالات التي شرع الله الصلاة فيها: وهي: القيام أو القعود أو الاضطجاع ويركع ويسجد على حسب ذلك، للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه كمال العبادة المطلوب إيقاعها؛ أصله: قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.

<<  <  ج: ص:  >  >>