كل سن أو ناب، أو ضرس، ولو من صغير، ولم يعد: خمسًا من الإبل؛ لخبر عمرو بن حزم مرفوعًا:"في السن خمس من الإبل" رواه النسائي (٦).
= وهو قول كثير من العلماء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم تقدير ذلك في الكتاب والسنة: أن يكون فيه حكومة؛ لأن التقديرات توقيفية قلت: إنه إذا لم يرد تقدير ذلك في الكتاب والسُّنة فقد ورد في دليل آخر احتجَّ به جمهور العلماء، وهو قول الصحابي، وهو: ابن عباس وترجمان القرآن، ثم إن القول بوجوب خمس دية الإصبع أقطع للنزاعات والاختلافات التي تحصل عند فعل الحكومة؛ حيث إنه في الحكومة يقوَّم المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم يقوَّم والجناية به، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية. فمثلًا: إذا قدرنا على أنه عبد سليم يساوي ستين، وقيمناه على أنه عبد قد جرح بخمسين، فيكون قد نقص سدس قيمته، فيكون للمجني عليه - الحر - سدس ديته وهذا يؤدِّي عادة إلى الاختلافات والنزاعات التي جاءت الشريعة بمحاربتها، فتقتضي المصلحة: وضع شيء موافق للقياس كما ذكره ابن عباس، وسيأتي بيان أن الحكومة لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة القصوى؛ لما فيها من بعض المفاسد، وذلك في مسألة (٢) من باب "الشجاج، وكسر العظام، وما يجب فيها من الديات".
(٦) مسألة: إذا قُلع، أو أتلف سن، أو ضرس، أو ناب ولم يعد: ففيه خمس من الإبل - وهي:"نصف عشر الدية" وإن عاد مع وجود عيب فيه: ففيه حكومة؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "في السن خمس من الإبل" وهذا يعم: الأسنان، والأضراس، والأنياب؛ لأن كل واحد منها يُطلق عليه اسم "السن" وقال ﵇: "الأصابع سواء، والثنية والضرس سواء، والأسنان سواء هذه وهذه سواء" وهو نص في المسألة يجاب فيه على من اجتهد، وقسَّم الدية الكاملة على الأسنان؛ إذ لا اجتهاد مع النص، ويدل هذا بمفهوم الصفة على أن =