(فصل): في دية المنافع (و) تجب (في كل حاسة دية كاملة، وهي) أي: الحواس (السمع، والبصر، والشم، والذوق)؛ لحديث:"وفي السمع الدية" ولقضاء عمر ﵁ في رجل ضرب رجلًا، فذهب سمعه، وبصره، ونكاحه، وعقله بأربع ديات، والرجل حي (وكذا) تجب الدية كاملة (في الكلام و) في (العقل و) في (منفعة المشي و) في منفعة (الأكل و) في منفعة (النكاح و) في (عدم استمساك البول، أو الغائط)؛ لأن في كل واحد من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها كالسمع والبصر، وفي ذهاب بعض ذلك إذا عُلم بقدره: ففي بعض الكلام بحسابه، ويُقسَّم على ثمانية وعشرين حرفًا، وإن لم يُعلم قدر الذاهب: فحكومة (٧)(و) يجب (في كل واحد من الشعور الأربعة الدية،
= السن أو الضرس، أو الناب إذا عاد كما كان: فإن ديته تسقط، وإن عاد بعيب: فإن فيه حكومة وأرش يقدره أهل الخبرة.
(٧) مسألة: إذا أتلف شخص حاسَّة واحدة لشخص آخر - كأن أتلف وأذهب سمعه، أو بصره، أو شمه، أو ذوقه - أو أتلف وأذهب كلامه، أو عقله، أو منفعة مشيه، أو أكله، أو منفعة نكاحه، أو جعله لا يُمسك بوله، أو غائطه: فإن في كل واحد مما سبق - دية كاملة، وإذا أذهب بعض ذلك: فتجب عليه بعض الدية على حسب المتلف إذا علم الذاهب، فيقدَّر فمثلًا: لو أذهب بعض كلامه: فإن الدية كلها تُقسَّم على ثمانية وعشرين حرفًا - وهي الحروف الهجائية العربية - فإذا أتلف حرفًا: فإن عليه نصيبه من الدية، ففي الحرف الواحد ثلاثة من الإبل، ونصف بعير، وهكذا، أما إن لم يُعلم قدر الذاهب مما سبق: فإن ذلك فيه حكومة، يُقدِّرها أهل الخبرة والطب، كأن نقص سمعه، أو بصره، أو شمه، أو قلَّ مشيه، أو نكاحه، أو لا يمسك بوله أو غائطه كثيرًا، أو في كلامه ثقل، أو تمتمة، أو عجلة، أو اسود بياض عينيه، أو احمرّ، أو تقلَّصت شفته، أو أصبح لا يلتفت، أو يصعب عليه بلع ريقه أو نحو ذلك: ففي ذلك حكومة- كما سبق بيانها -؛ لقواعد؛ الأولى السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "وفي =