للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي) أي: الشعور الأربعة: (شعر الرأس و) شعر (اللحية و) شعر (الحاجبين، وأهداب العينين) روي عن علي، وزيد بن ثابت : (في الشعر الدية"، ولأنه أذهب الجمال على الكمال، وفي حاجب نصف الدية، وفي هدب ربعها (٨)،

= المشام الدية" في كتاب عمرو بن حزم، وقال: "وفي السمع الدية، الثانية: قول وفعل الصحابي؛ حيث إن رجلًا ضرب رجلًا آخر - في عهد عمر - فذهب سمعه، وبصره، ونكاحه، وعقله فقضى عمر على الجاني بأربع ديات والرجل حي وغير هذه الأشياء الأربعة مثلها في وجوب دية كاملة على من أذهبها؛ لعدم الفارق باختصاص النفع من باب "مفهوم الموافقة" الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من وجوب دية كاملة على إذهاب واحد من تلك الأشياء: وجوب بعض الدية إذا أذهب بعض واحد منها إن علمنا قدره، ويلزم من عدم علمنا بقدر الذاهب: الرجوع إلى حكومة أهل الخبرة والطب في تقدير حقه من الدية، فإن قلت: لم شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الإنسان ينتفع بكل واحد من تلك الأشياء تمام الانتفاع: فإذا أُذهب وحُرم منه: فيجب عليه تمام الدية، وهذا فيه دفع مفاسد عن المسلمين، فإن قلت: لم لم يُعدّ حاسة اللمس من الحواس هنا؟ قلت: لأنه يكتفى عنها بالكلام عن الشلل؛ حيث إن المشلول لا يحس بشيء، فإذا شُلّ إنسان بسبب جناية: فإنه لا يحس، وفي ذلك دية كاملة إذا أُصيب بشلل كامل، أما إن شُلَّ بعض أطرافه: ففي ذلك نصيبه من الدية.

(٨) مسألة: إذا أذهب، وأتلف شخص واحدًا من الشعور الأربعة لدى شخص آخر: ففي كل واحد دية كاملة، ولذا: يكون في إذهاب وإتلاف شعر الرأس: دية كاملة، وكذا: في شعر اللحية، وكذا: في شعر الحاجبين، وكذا: أهداب العينين، أما إذا أذهب وأتلف حاجبًا واحدًا: ففيه نصف الدية، وأما إذا أذهب من الأهداب واحدًا: ففيه ربع الدية، وإذا أذهب نصف شعر الرأس، أو نصف شعر اللحية: ففيه نصف الدية، وهكذا؛ لقواعد: الأولى قول الصحابي؛ حيث إنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>