وفي شارب حكومة (٩)(فإن عاد) الذاهب من تلك الشعور: (فنبت: سقط موجبه) فإن كان أخذ شيئًا: ردَّه (١٠)، وإن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه: فدية كاملة (١١)(و) يجب (في عين الأعور الدية كاملة) قضى به عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، ولم يُعرف لهم مخالف من الصحابة ﵃، ولأن قلع عين الأعور يتضمَّن إذهاب البصر كله؛ لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين (١٢)، وإن قلع صحيح عين
= ثبت عن علي، وزيد أنهما قد ذكرا "أن في الشعر الدية" وهذا عام في الأربعة السابقة، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن في أنف الأخشم الدية كاملة فكذلك في كل واحد من الشعور الأربعة الدية، والجامع: أنه أذهب الجمال على الكمال بسبب ذلك، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من تقسيم الدية الكاملة على عدد ما ذهب: أنه إذا أذهب حاجبًا: فعليه نصف الدية لأنهما اثنان وإذا أذهب واحدًا من الأهداب فعليه ربع الدية؛ لأنها أربعة.
(٩) مسألة: إذا أذهب شخص شارب شخص آخر: ففيه حكومة -كما سبق بيانها -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم تقديره شرعًا: أن يكون فيه حكومة كما قلنا في الظفر في الفرع التابع لمسألة (٥).
(١٠) مسألة: إذا أذهب شخص أحد الشعور الأربعة - المذكورة في مسألة (٨) - أو الشارب ثم عاد ذلك الشعر، ونبت فلا دية فيه، فإن كان المجني عليه قد أخذ من الجاني دية أو أرشًا: فإنه يردّها إليه؛ للتلازم؛ حيث إن الموجب للدية قد انتفى فيلزم أن تنتفي الدية.
(١١) مسألة: إذا أذهب شخص بعض لحية شخص آخر، أو بعض شعر رأسه ونحو ذلك، وبقي ما لا جمال فيه، بل قد يكون الباقي قد شوَّه منظره: فتجب على الجاني دية كاملة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ذهاب الجمال على الكمال: وجوب الدية بكاملها.
(١٢) مسألة: إذا قلع شخص عين أعور - لا يرى إلا بها -: فعلى الجاني نصف الدية، =