للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعور أقيد بشرطه، وعليه معه نصف الدية (١٣) (وإن قلع الأعور عين الصحيح)

= وهو مذهب كثير من العلماء، منهم أبو حنيفة، والشافعي، والثوري؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله : "وفي العين خمسون من الإبل" والخمسون هذه نصف دية الحر المسلم الذكر، فيقتضي: أن يكون في العين الواحدة نصف دية، وهذا مطلق في الأعور وغيره، ثانيهما: قوله : "وفي العينين الدية" يلزم منه: أن في العين الواحدة نصف الدية، وهذا مطلق: سواء قلعهما واحد، أو اثنان في وقت واحد، أو في وقتين، وقالع الثانية قالع عين أعور، فإن قلت: إن عليه دية كاملة وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أنه لو قلع عينيه معًا، وأذهب بصره بالكامل: فعليه دية كاملة، فكذلك الحال هنا، والجامع: إذهاب البصر كاملًا في كل، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر قد قضوا بذلك قلت: أما القياس، فلا يصح؛ لأنه قياس مع النص، و"القياس مع النص فاسد"، أما قول الصحابي: فلا يصح أيضًا؛ لأنه اجتهاد منهم مع وجود نص، "ولا اجتهاد مع النص" فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض القياس مع النص" و"تعارض قول الصحابي مع النص".

(١٣) مسألة: إذا قلع صحيح - أي: متمتع بالعينين - عين أعور: فإنه يُقاد بها، وتقلع عينه بشرط: أن يكون القلع عمدًا عدوانًا محضًا، والمكافأة، والمماثلة في العين: فإن تخلف شيء من ذلك: فلا قصاص ولا قود -كما سبق في شروط القصاص-، وإن تنازل عفا المجني عليه عن القصاص، أو لم تتوفر شروط القصاص: فيجب على الجاني أن يدفع نصف الدية؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ هذا إذا توفرت شروط القصاص، الثانية: السنة القولية؛ وهي من وجهين - وقد سبق أن بيّناهما بالتفصيل في مسألة (١٢) - فإن قلت: إنها تقلع عين الجاني - إذا توفرت شروط القصاص - وعليه أيضًا نصف =

<<  <  ج: ص:  >  >>