العينين (المماثلة لعينه الصحيحة عمدًا: فعليه دية كاملة، ولا قصاص) روي عن عمر، وعثمان، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة، وإن كان قلعها خطأ: فنصف الدية (١٤)(و) يجب (في قطع يد الأقطع) أو رجله، ولو عمدًا (نصف
= الدية، وإن عفا المجني عليه فعلى الجاني دية كاملة، وهو ما ذكره المصنف هنا، وهو مبني على قوله في مسألة (١٢)، وقد ضعَّفنا أدلة هذا القول في تلك المسألة - أعني مسألة (١٢) ـ وبيّنا فيها سبب الخلاف.
(١٤) مسألة: إذا قلع الأعور عين صحيح العينين: ففيه حالتان: الحالة الأولى: إن قلع العين التي لا تماثل عينه - أي: عين الأعور - الصحيحة عمدًا أو قلع المماثلة لها خطأ: فلا قصاص، وعلى الجاني - وهو الأعور - نصف الدية؛ للتلازم؛ حيث إن هذا هو الأصل في القصاص والدية؛ حيث إنه لم يوجد تماثل بين العينين، أو قلع خطأ، فيلزم عدم القصاص، ويلزم من سقوطه وجوب نصف الدية؛ لأنه قلع عينًا واحدة، الحالة الثانية: إذا قلع الأعور العين - من الصحيح - المماثلة لعينه الصحيحة - أي: عين الأعور - عمدًا: فللمجني عليه القصاص، فتقلع عين الأعور - وإن لم يكن عنده إلّا هي - وإن عفا المجنى عليه: فله نصف الدية، لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ فتقلع عين الجاني كما قلع عين المجني عليه؛ إن وجدت شروط القصاص - السابقة الذكر، وهي: العمد، والمكافأة، والمماثلة - الثانية: السنة القولية؛ وهي من وجهين، وقد ذكرناهما في مسألة (١٢)؛ حيث دلَّت على أن في العين الواحدة نصف الدية وهذا مطلق، الثالثة: القياس؛ حيث إنه لو قلعها غير الأعور: فالواجب فيها نصف الدية فكذلك إذا قلعها هو فإن قلت: لا قصاص في الحالة الثانية وعلى الجاني - وهو الأعور - أن يدفع دية كاملة؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث روي عن عمر، وعلي وعثمان ذلك، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من القصاص من =