للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدية كغيره) أي: كغير الأقطع، وكبقية الأعضاء (١٥)، ولو قطع يد صحيح: أقيد بشرطه (١٦).

* * *

= الأعور: إذهاب جميع بصر الأعور، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة من المجني عليه، قلت: إن قول الصحابي والتلازم مبنيان على الاجتهاد، وما ذكرناه من الأدلة نصوص، ولا اجتهاد مع النص، ثم إن القصاص - إذا توفرت شروطه - هو: الحكم الأعدل والأمثل؛ لمنع اعتداء العوران على أعين الأصحّاء، ولو لم يجز القصاص هنا؛ لعمّ الفساد، وهذا هو المقصد الشرعي من ذلك، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض قول الصحابي مع النص" و"تعارض التلازم مع النص".

(١٥) مسألة: إذا قطع صحيح - أي: سليم اليدين والرجلين - يد الأقطع - وهو الذي لا توجد عنده غيرها - أو رجله الوحيدة: فللمجني عليه القصاص إذا توفرت شروطه، فإن عفا: فله نصف الدية؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قُطعت يد واحدة من صاحب يدين، أو رجل واحدة من صاحب رجلين: ففي ذلك نصف الدية فكذلك الحال هنا، والجامع: أنه أتلف شيء واحد مما في البدن منه اثنان: فتجب نصف دية النفس.

(١٦) مسألة: إذا قطع شخص أقطع - وهو من لا يوجد عنده إلا يد واحدة - يدًا واحدة من صحيح اليدين: فللمجني عليه القصاص - إذا توفرت شروطه وهي: العمد، والمماثلة، والمكافأة - فتقطع يد الأقطع - وإن لم يوجد عنده إلا تلك اليد - وإن عفا: فللمجني عليه نصف الدية - كما قلنا في الحالة الثانية من حالتي مسألة (١٤) -، والأدلة نفس الأدلة هناك.

هذه آخر مسائل باب: "ديات الأعضاء ومنافعها" ويليه باب "الشجاج وكسر العظام".

<<  <  ج: ص:  >  >>