للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قشرة رقيقة) تسمَّى السمحاق، سميت الجراحة الواصلة إليها بها؛ لأن هذه الجراحة تأخذ في اللحم كله حتى تصل إلى هذه القشرة (فهذه الخمس لا مقدَّر فيها، بل) فيها (حكومة)؛ لأنه لا توقيف فيها في الشرع، فكانت كجراحات بقية البدن (٢)

(٢) مسألة: الشجات الخفيفة خمس أولها: الحارصة، وهي: التي تشق الجلد وتقشر شيئًا يسيرًا من ذلك الجلد، ولم يظهر منه دم، وفيها نصف بعير، ثانيها: البازلة، وهي: التي تشقُّ الجلد، وتقشر شيئًا يسيرًا منه، ويظهر دم قليل جدًا بسبب ذلك، وتسمَّى "الدامعة"؛ لأن ما يظهر من الدم بسبب ذلك يشبه دمع العين إذا ظهر ووجه الشبه: قلَّة ما يخرج من الدم والدمع، وفيها بعير، ثالثها: الباضعة، وهي: التي تشقُّ الجلد، وتبضع اللحم وتشقّه، وفيها بعيران، رابعها: المتلاحمة، وهي: التي تشقُّ الجلد، وتغوص في اللحم وتدخل فيه دخولًا أقوى من الباضعة، ودون السمحاق، وفيها ثلاثة أبعرة، خامسها: السمحاق، وهي: التي تشقُّ الجلد، وتغوص في اللحم حتى تصل إلى قشرة رقيقة تكون عادة فوق العظم، تسمَّى تلك القشرة سمحاقًا، ولذا سُمِّيت الجراح الواصلة إليها بها، وفيها أربعة أبعرة، وهي مرتبة على حسب ما ذكر، وهذه التقادير في إرشها رواية عن أحمد، وبعض العلماء إلا الحارصة؛ لقواعد: الأولى: قول الصحابي؛ حيث إن زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب قد قضيا بأن في البازلة الدامية: بعير وفي الباضعة: بعيران، وفي المتلاحمة: ثلاثة، وفي السمحاق: أربعة، وقال أحمد: "وأنا أذهب إليه" الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من جعل في البازلة الدامية بعير واحد: أن يُجعل فيما هو دونها - وهي الحارصة نصف بعير؛ لأنها أقل منها ضررًا، فتكون أقل منها تكلفة على الجاني، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن هذا التقدير فيه دفع مشقة طريقة الحكومة، وهي: أن يُقوَّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وبه جناية، فما نقص من القيمة يكون للمجني عليه مثل نسبته من الدية، فمثلًا: لو جنى زيد على عمرو بحارصة، أو بازلة - كما سبق بيانهما - فإنّا نقدِّر عمرًا وكأنه عبد، ثم نقوِّمه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>