للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهو خال من الجناية بمائة، ثم نُقوِّمه بعد الجناية بثمانين مثلًا، فيكون قد نقص خمس قيمته، فيكون للمجني عليه خمس الدية، وهذه فيها مشقّة من أمور: أولها: عدم وجود العبيد الأرقّاء في كل العصور، خاصة في عصرنا هذا، ثانيها: إذا وُجد العبد الرقيق فيصعب أن نساوي الحر به من حيث ما نقص من قيمته؛ لاختلافهما في كثير من الأمور، مما يؤدي إلى الاختلافات والنزاعات، ثالثها: أن نسبة ما نقص من قيمة العبد تُجعل نسبة لما يستحق الحر المجني عليه من ديته، وهذا يزيد عما جُعل للموضِّحة من أرش ودية أو غيرها وهي خمس من الإبل - كما سيأتي - فمثلًا في المثال السابق سيكون للحر المجنى عليه- وهو عمرو - عشرون بعيرًا لأجل حارصة، أو بازلة، وهذا أكثر من أرش الموضِّحة بكثير مع أن الموضحة أكثر ضررًا على المجني عليه من الحارصة، أو غيرها - من الخمس السابقة وهذا ظلم للجاني، فدفعًا لذلك: شُرع أن يجعل لكل واحدة مما سبق ما يناسبها من الأبعرة على حسب الضرر اللاحق للمجني عليه كما قررنا، فإن قلت: إن في السمحاق نصف أرش الموضِّحة - أي فيها بعيران ونصف -؛ لأن الموضِّحة فيها خمس من الإبل كما سيأتي - وهو قول عمر وعثمان قلت: ما ذكرناه من أن فيها أربعة أبعرة أنسب؛ لأن ما بعدها مباشرة فيها خمسة أبعرة مقدَّرة، فإن قلت: إن في تلك الشجات الخمس السابقة حكومة - كما بيّناها سابقًا - وهو ما ذكره المصنف هنا وهو مذهب الجمهور؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون النبي قد قضى بالموضِّحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها: أن يكون فيما دونها حكومة؛ لعدم التقدير قلت: إنه ورد فيها تقدير عن زيد، وعلي بل وقع خلاف في تقدير بعضها كما ورد عن عمر وعثمان والصحابة أعلم بمقاصد الشريعة ومرادات ألفاظ الكتاب والسنة ممن جاؤوا بعدهم؛ لأنهم عاصروا النبي وشاهدوا التنزيل، وأخذ =

<<  <  ج: ص:  >  >>