تكون الحكومة في محل له مقدَّر) من الشرع:(فلا يبلغ بها) أي: بالحكومة (المقدَّر) كشجة دون الموضِّحة، لا تبلغ حكومتها أرش الموضِّحة (١١)، وإن لم تنقصه الجناية
(١١) مسألة: ما عدا ما سبق ذكره من العظام والجراح - وهي: الحارصة، والبازلة، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضِّحة، والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والدامغة، والطعن في الخد، والجائفة، والضلع، والترقوة، والذراع، والزند، والساق، والعضد، والفخذ كما سبق بيانها في مسائل (٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٩ و ١٠): فيجب فيها حكومة، أي: ما عدا ما ذكر في تلك المسائل: الواجب فيه حكومة كخرزة صلب، وعصعص، وعانة، ونحوها، والحكومة: قد سبق بيانها في مسألتي (٢ و ٥) ولكن بشرط: أن لا تكون الحكومة في محل له مقدَّر من الشرع، فإن كان في محل له مقدَّر فلا يبلغ فيه أرش المقدَّر، فلو شجَّه في وجهه دون الموضِّحة كالسمحاق، فتسبب ذلك في نقص قيمته عشر قيمته، فمقتضى الحكومة: وجوب عشر من الإبل، وهذا لا يمكن مع أن الموضحة لا يجب فيها إلا خمس؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل في كسر العظام والجراح الحكومة، وإنما خولفت في تلك العظام والجراح المقدرة في المسائل السابقة؛ لأدلة أخرجتها عن ذلك الأصل، وبقي الباقي على الأصل، وهي الحكومة، الثانية: التلازم؛ حيث إن كون الموضحة كاملة لا يجب فيها إلا خمس من الإبل ـ كما سبق في مسألة (٣) -: يلزم منه: أن لا يجب في السمحاق إلا أقل من ذلك؛ لأن: السمحاق بعض الموضِّحة ولا يمكن أن يجب في البعض ما وجب في الكل وهذا مقتضى العدل والإنصاف، وهو المقصد الشرعي منه، فإن قلت: يجب ما تخرجه الحكومة كائنًا ما كان أي: سواء زاد عن أرش الموضِّحة وغيرها، أو لا وسواء في مكان المقدر أو لا، وهو قول محكي عن مالك، للقياس؛ بيانه: كما أن الكسر، والجرح في سائر البدن تجب فيها الحكومة مطلقًا، فكذلك في مواضع الشجات وهي الوجه والرأس، والجامع أن كلًا منهما جراحة وكسر لا مقدَّر =