للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و) في (الفخذ و) في (الساق) والزند (إذا جبر ذلك مستقيمًا بعيران)؛ لما روي سعيد عن عمرو بن شعيب: أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كُسر: فكتب إليه عمر: "أن فيه بعيرين، وإذا كُسر الزندان: ففيهما أربعة من الإبل" ولم يظهر له مخالف من الصحابة (١٠) (وما عدا ذلك) المذكور (من الجراح، وكسر العظام) كخرزة صلب، وعصعص، وعانة: (ففيه حكومة، والحكومة: أن يقوَّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوَّم، وهي) أي: الجناية (به قد برئت، فما نقصت من القيمة: فله) أي للمجني عليه (مثل نسبته من الدية: كأن) أي: لو قدَّرنا أن (قيمته) أي: قيمة المجني عليه لو كان (عبدًا سليمًا) من الجناية (ستون، وقيمته بالجناية خمسون: ففيه) أي: في جرحه (سدس ديته)؛ لنقصه بالجناية سدس قيمته (إلا أن

= سبق في مسألة (٣) - ثانيهما: لا يُسلَّم قولكم: إن هذين العظمين لا يختصان بجمال، ولا منفعة؛ حيث إن جمالهما، ومنفعتهما لا يوجد في غيرهما، ولا مشارك لهما فيه؛ فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض التلازمين" كما سبق. فائدة: الترقوة: هو العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولا تكون الترقوة إلّا في الإنسان خاصة دون الحيوانات - كما في المصباح (٧٥) -.

(١٠) مسألة: إذا كسر شخص زند شخصٍ آخر، أو فخذه، أو ساقه، أو عضده: فإن على الكاسر بعيرين بشرط: أن يكون قد انجبر ذلك المكسور مستقيمًا كما كان قبل الكسر، أما إن انجبر وهو غير مستقيم: فعلى الجاني حكومة - كما سبق بيان المراد منها في مسألة (٢، و ٥) - لقول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن عمر في الزند والعضد، والساق والفخذ كالزند؛ لعدم الفارق، فإن قلت: إن كل ما سبق فيه حكومة، وهو قول الجمهور؛ للتلازم؛ وقد سبق بيان ذلك - فيما ذكره أبو حنيفة ومالك ومن معهما في مسألة، (٩)، وقد الجواب عنه، وبيان سبب الخلاف في تلك المسألة. فائدة: الزند هو: ما انحسر عنه اللحم من الذراع والعضد: ما بين المرفق والكتف.

<<  <  ج: ص:  >  >>