للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يجب في كل واحدة من الترقوتين بعير)؛ لما روى سعيد عن عمر : "في الضلع جمل، وفي الترقوة جمل" و"الترقوة" العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل إنسان ترقوتان، وإن انجبر الضلع، أو الترقوة غير مستقيمين: فحكومة (٩) (و) يجب (في كسر الذراع وهو: الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد،

= للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قُطع أسكتيها، أو قُطع لسانها فلم تحس بالذوق: فإنه تجب دية كاملة، فكذلك الحال هنا، والجامع: أنه في كل منهما قد فوَّت منفعة ما أفسده، الحالة الثانية: إن لم تُصب بشيء؛ حيث إنها بعد هذا الخرق تمسك البول والغائط: فيجب عليه ثلث الدية؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك يُعتبر جائفة فيلزمه ديتها وأرشها، وهو ثلث الدية؛

[فرع]: إن كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها، ثم وطئها، وخرق ذلك: فهدر، أي: لا شيء على الواطئ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشخص إذا داوى امرأته بإذن منها، فماتت بسبب ذلك، أو قطع يد السارق بإذن من الحاكم فمات المقطوع: فلا شيء عليه، فكذلك الحال هنا؛ والجامع: أن كلًا منهما قد فعل ما له فعله شرعًا.

(٩) مسألة: إذا كسر شخص ضلع شخص آخر، أو كسر ترقوة واحدة منه: فإن عليه بعير واحد لكل واحد منهما؛ بشرط أن ينجبر ذلك كما كان قبل الكسر، أما إن انجبرا غير مستقيمين فتجب عليه حكومة - كما سبق بيان المراد منها - لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث قال عمر: "في الضلع جمل، وفي الترقوة جمل"؛ الثانية: التلازم؛ حيث إن عدم انجبار الكسر كما كان قبل الكسر فيه عيب وتشويه، ولم يقدر الشارع ذلك: فيلزم أن يُقدَّر ذلك عن طريق الحكومة -كما سبق بيانها-، فإن قلت: إن فيما سبق كله حكومة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك؛ للتلازم؛ حيث إن كون الضلع، أو الترقوة، عظم باطني لا يختص بجمال ومنفعة، يلزم منه: عدم وجوب أرش مقدَّر، قلتُ عنه جوابان: أولهما: أن هذا منتقض بالهاشمة؛ فإنها كسر عظم باطني ومع ذلك وجد فيها مقدر - وهو عشرة أبعرة كما =

<<  <  ج: ص:  >  >>