سعيد بن المسيب عن أبي بكر (٧)، ومن وطئ زوجة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني، أو ما بين السبيلين: فعليه الدية إن لم يستمسك بول، وإلا: فثلثها، وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله: فهدر (٨)(و) يجب (في الضلع) إذا جُبر كما كان بعير
= الجرح الداخل في أي مجوَّف مؤثر على الصحة العامة والخاصة، وله سلبيات مؤثِّرة في المستقبل لذلك كان في ذلك ثلث الدية.
(٧) مسألة: إذا أدخل شخص سهمًا، أو سكينًا، أو أي شيء حاد في جانب شخص، فخرج من الجانب الآخر منه: فإنه يُحسب ذلك على أنه عن جائفتين، أي: على الجاني ثلثا دية - وهو: ست وستون من الإبل، وثلثا بعير -؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن أبي بكر وعمر، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لو ضربه بضربتين من جانبين، ودخلت الآلة الضاربة من كل جانب: فإن عليه جائفتين، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًا منهما قد نفذ ودخل من موضعين، فإن قلت: إن هذا يُحسب على أنه جائفة واحدة، فلا يجب في ذلك إلّا ثلث الدية، وهو قول بعض الشافعية، وبعض الحنفية؛ للتلازم؛ حيث إن الجائفة هي التي تنفذ من ظاهر إلى مجوَّف باطن فيلزم منه عدم وجوب شيء في الثانية التي نفذت من الباطن إلى الظاهر قلت: إن المقصود من الجائفة أوسع مما ذكرتموه فهي الجرح الذي يصل إلى الجوف: سواء كان هذا الجرح حدث من ظاهر إلى باطن، أو من باطن إلى ظاهر: فهذا الاختلاف في كيفية الحدوث غير معتبر، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في المقصود بالجائفة" فعندنا: المقصود أوسع مما ذكروه كما سبق.
(٨) مسألة: إذا وطئ شخص زوجة لا يُوطأ مثلها - كأن تكون صغيرة، أو هزيلة جدًا - فخرق ما بين مخرج البول والمني، أو خرق ما بين السبيلين: ففي قدر الدية حالتان: الحالة الأولى: إن أُصيبت تلك الزوجة بعدم استطاعتها لمسك البول أو الغائط، أو كلاهما بسبب ذلك الوطء: فتجب دية كاملة على الواطئ؛ =