لو أدخل غير زوج إصبعه في فرج بكر (٥)(وفي الجائفة ثلث الدية)؛ لما في كتاب عمرو بن حزم:"وفي الجائفة ثلث الدية"(وهي) أي: الجائفة (التي تصل إلى باطن الجوف) كبطن، ولو لم تخرق أمعاء وظهر، وصدر، وحلق ومثانة، وبين خصيتين، ودُبُر (٦) وإن أدخل السهم من جانب، فخرج من جانب آخر: فجائفتان، رواه
= يُنظر إلى الهشم، أو لا؟ " فعندنا: ينظر إلى الأول.
(٥) مسألة: إذا طعنه في خدِّه فوصل إلى داخل فمه، أو أدخل غير زوج إصبعه في فرج بكر فأذهب بكارتها: ففي ذلك ثلث الدية وهي - ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث - للقياس؛ بيانه: كما أن في الجائفة ثلث الدية - كما سيأتي - فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًا من الفم، وفرج المرأة مجوّف، فأشبه ما لو وصل إلى البطن، فإن قلت: في ذلك حكومة وهو ما ذكره المصنف هنا وهي: أن يقدَّر الحر كالعبد إن وجد عبد، ثم يقوَّم العبد وهو سليم، ثم يقوَّم بعد الجناية فما نقص هو نسبة ما يأخذه من الدية - كما سبق في مسألة (٢) -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الفم، وفرج المرأة ليس بجوف: عدم فرض أرش الجائفة قلتُ: ليس المقصود بالجائفة هي التي تصل إلى جوف الإنسان المعروف، وإنما المقصود هو الذي يصل إلى شيء مجوَّف، لذلك لو ضربه ودخل على حلقه فعليه دية جائفة -كما سيأتي - فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في المقصود في الجوف" فعندنا: عام لكل مجوَّف، وعندهم: خاص.
(٦) مسألة: الجائفة فيها ثلث الدية - وهي ثلاث وثلاثون من الإبل، وثلث بعير-، والجائفة هي: الجرح الذي يصل إلى باطن مجوَّف لا يظهر شيء منه للرائي: كداخل البطن، وداخل ظهر، وداخل صدر، وداخل حلق، وداخل مثانة، وما بين الخصيتين، وما بين القبل والدُّبُر: سواء انخرقت بسبب ذلك أمعاءٌ، أو لا؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "في الجائفة ثلث الدية"- كما ورد في حديث عمرو بن حزم، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا =