وإن هشمه بمثقَّل، ولم يوضِّحه (٤)، أو طعنه في خدِّه، فوصل إلى فمه: فحكومة كما
= الهاشمة، وهي: التي توضِّح العظم وتبرز بياضه وتهشمه وتكسره، وفي ذلك عشرة أبعرة، ثالثها: المنقلة، وهي: ما توضح العظم، وتهشمه، وتنقل بعض عظامه، ولا يلتئم إلا إذا نقل إليه بعض العظام وفي ذلك خمس عشرة من الإبل، رابعها: المأمومة - وهي: التي توضح العظم، وتهشمه، وتنقل العظام، وتصل إلى جلدة الدماغ وفي ذلك ثلث الدية - وهي ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث بعير - خامسها: الدامغة، وهي التي توضِّح العظم، وتهشمه، وتنقل العظام، وتخرق جلدة الدماغ، وفي ذلك ثلث الدية - وهي: ثلاث وثلاثون من الإبل، وثلث بعير-؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية" - كما ورد في حديث عمرو بن حزم، الثانية: القياس الأولى؛ بيانه: كما أن في المأمومة ثلث الدية فمن باب أولى أن يكون في الدامغة ثلث الدية؛ لأن الدامغة مأمومة وزيادة خرق جلدة الدماغ، الثالثة قول الصحابي؛ حيث إنه ثبت أن في الهاشمة عشرة أبعرة عن زيد بن ثابت، الرابعة: التلازم؛ حيث يلزم من أن اسم "الموضح" يشمل الجرح الموضِّح للعظم وجوب أرش الموضحة - وهي: خمس من الإبل- في الجرح الصغير، والكبير، والبارز والمستور، ويلزم من تعدد وجود مواضع الموضِّحة في الرأس والوجه وجود تعدد أرشها.
(٤) مسألة: إذا هشم عظمه، بدون توضيحه وإبرازه ففي ذلك عشرة أبعرة؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك يلزم من كونه قد أوقع هشم العظم: أن تكون هاشمة وفي الهاشمة عشرة أبعرة، فإن قلت: إن في ذلك حكومة وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم توضيح العظم: أنه غير مقدَّر، وغير المقدر فيه حكومة قلتُ: أن تحقُّق هشم العظم: يلزم منه: تحقق الأرش الذي في الهاشمة؛ لأن الحكم يدور مع العلَّة عندنا، فإن قلت ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في هل =