للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشوكها، (١١) واستعمال ماء زمزم في إزالة خَبَث (١٢)، لا وضوء ولا غُسل (١٣) (وإن تغيَّر بمكثه) أي: بطول إقامته في مَقرِّه -وهو الأجن-: لم يُكره؛ لأنه توضأ بماء آجن، وحكاه ابن المنذر إجماع من يُحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين (١٤) (أو بما) أي: بطاهر (يشقُّ صون الماء عنه من نابت فيه، وورق

= الغصب والسرقة: كراهية ذلك، قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك إلا مراعاة الخلاف وهو ليس بدليل معتبر، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في مراعاة الخلاف" فعندنا ليس بدليل، وعندهم: دليل.

(١١) مسألة: تجوز الطهارة بماء أخذ من بئر في مقبرة، أو سخن بشيء نبت في المقبرة: من بقل أو عشب أو شوك، ولكن هذا مكروه؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من عدم القطع بنجاسة الماء، أو غلبة الظن: صحة التطهر به، الثانية: المصلحة؛ حيث إنه يُحتمل وصول دهونات الأموات إلى ذلك الماء فيتضرر المسلم المتطهر به، فلذا كُره؛ حماية له.

(١٢) مسألة: تصح إزالة النجاسة بماء زمزم مع الكراهة؛ للقياس؛ بيانه: كما يكره الاستنجاء باليد اليُمنى فكذلك هنا والجامع: التكريم في كل؛ حيث إن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم -كما ثبت عنه وهذا تكريم له؛ فيُكره استعماله لما تستقذره العقول السليمة، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، وهي: عدم تنفير الناس منه.

(١٣) مسألة: تصح الطهارة بماء زمزم؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه قد دعا بسجل ماء زمزم فشرب وتوضأ" والغسل مثله، فإن قلتَ: لِمَ صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين خاصة لمن هو داخل الحرم.

(١٤) مسألة: تصح الطهارة بماء قد تغيَّر بسبب طول مكثه وإقامته في موضعه؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه قد توضأ منه"، فإن قلتَ: لم صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المياه لا تخلو من تغيُّره بسبب ذلك، فلو مُنع المسلم منه أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>