الخاء-؛ لأن الجديد يجرحه، والخَلِق لا يؤلمه (١٢)(ولا يُمدُّ، ولا يُربط، ولا يُجرَّد)
= الحد حظ إلّا الوجه والفرج" وقال للجلاد: "اضرب وأوجع واتّق الرأس، والوجه" فإن قلت: لم يُعط كل عضو حقه من الضرب؟ قلتُ: لأن كل عضو نال من اللَّذة المحرمة، فيجب أن يناله شيء من العقاب، فإن قلتَ: إنه يجلد جالسًا، وهو رواية عن أحمد، وهو قول مالك، لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من عدم الأمر بضربه قائمًا: أن يُضرب جالسًا، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن المرأة تضرب جالسة فكذلك الرجل، والجامع: أن كلًا منهما مجلود في حد قلتُ: أما التلازم فلا يصح؛ لأن الشارع لم يُبيّن الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها، فعلمناها من دليل آخر، وهما: التلازم، وقول الصحابي؛ حيث دلاَّ على القيام، أما القياس، فهو فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن المرأة قد أمر بجلدها وهي جالسة؛ لقصد سترها؛ لأنه يغلب على الظن أنها إذا قامت سيظهر منها شيء، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم وقول الصحابي اللذين ذكرناهما - مع التلازم والقياس اللذين ذكروهما".
(١٢) مسألة: يُجلد في الحدود بسوط وسط، أي: لا يكون جديدًا شديد الضرب، ولا خَلِقًا ضعيف الضرب؛ لقاعدتين: الأولى: فعل الصحابي وقوله؛ حيث إن الخلفاء الراشدين ضربوا المحدودين بالسياط وقال علي: "ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين" والمراد: وسطًا لا شديد، فيقتل، ولا ضعيف فلا يردع، الثانية: المصلحة؛ حيث إن المصلحة تقتضي أن يُضرب المحدود ضربًا يؤلمه؛ لردعه وزجره، ولكن لا يجرحه فيكون قد زاد على الضرب فيكون حيفًا وظلمًا للمجلود، ونظرًا لذلك: شُرع ذلك وهو المقصد من ذلك، فإن قلت: يُضرب بالنعال والأيدي وأطراف الثياب وهو قول بعض العلماء؛ للسنة التقريرية: حيث إن النبي لما أُتي بشارب أمر بضربه قائلًا: "اضربوه" فقال أبو هريرة: "فمنَّا الضارب بيده، ومنّا الضارب بنعله، والضارب بثوبه" قلتُ: إن هذا كان =