المحدود من ثيابه عند جلده؛ لقول ابن مسعود:"ليس في ديننا مد، ولا قيد، ولا تجريد"(بل يكون عليه قميص، أو قميصان)، وإن كان عليه فرو، أو جُبَّة محشوة: نُزعت (١٣)(ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد)؛ لأن المقصود تأديبه، لا إهلاكه، ولا
= في أول الإسلام، ثم نسخ بالضرب بالسوط حيث ثبت عنه ﵇ ذلك، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الضرب في غير السوط هل نسخ، أو لا؟ ".
(١٣) مسألة: يُجلد المحدود وعليه قميص وقميصان وهو طبيعي الوقوف، فلا يُمد المحدود على الأرض، ولا يربط بحبل في رجليه أو يديه، ولا يُشدَّان، ولا يُجرَّد من ثيابه، وإن كان عليه جُبَّة، أو فروة، أو أيُّ شيء سميك: فإنه يُنزع؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي وفعله؛ حيث جلد الخلفاء الراشدون بدون قيد وربط ولا مد، ولا تجريد، بل يكون عليه القميص والقميصان، وقال ابن مسعود:"ليس في ديننا مد، ولا قيد ولا تجريد"، الثانية: التلازم؛ حيث إن المقصود بالضرب إيقاع الألم عليه، ووجود الجبة، أو الفروة، أو أي شيء سميك على المجلود يمنع إحساسه بالألم فشرع نزع ذلك؛ تحقيقًا لذلك المقصود. فإن قلت: لِمَ لا يُمدُّ، ولا يربط، ولا يجرَّد؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه إذا مُدَّ أو قيد، فسيكون الضرب على جهة واحدة مما سيؤثِّر عليها تأثيرًا بليغًا، دون الجهات الأخرى، وإذا جُرِّد فسيشق جلده بالضرب ويُتلفه، وهذا حيف، وظلم، بينما إذا جلد وعليه القميص، أو القميصان: فإن ذلك لا يمنع ألم الضرب، وسيحقِّق الغرض الذي من أجله شُرع الجلد: فشرع ما ذكرنا، فإن قلت: إنه يُجرَّد عند جلده، وهو قول مالك وبعض العلماء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من الأمر بجلده: مباشرة بدنه، ولا يكون ذلك إلَّا بتجريده، قلتُ: إن الله تعالى أمر بجلده، ولم يأمر بتجريده من ثيابه عند جلده ولا يلزم تجريده؛ لأن من جلد من فوق الثوب الخفيف فإنه يصدق عليه أنه جلد، ثم إن تجريده مخالف لما فعله الصحابة، ولقولهم، =