للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه (و) سن أن (يُفرِّق الضرب على بدنه) ليأخذ كل عضو منه حظَّه، ولأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدِّي إلى القتل، ويُكثر منه في مواضع اللحم كالإليتين، والفخذين، ويُضرب من جالس ظهره، وما قاربه (١٤) (ويتّقي) وجوبًا (الرأس، والوجه، والفرج، والمقاتل) كالفؤاد، والخصيتين؛ لأنه ربما أدَّى ضربه على شيء من هذه إلى قتله، أو ذهاب منفعته (١٥) (والمرأة كالرجل فيه)

= وللمصلحة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الأمر بجلد المحدود هل يلزم تجريده من ثيابه أو لا؟ فعندنا: لا، وعندهم: نعم.

(١٤) مسألة: لا يجوز للذي يتولَّى الجلد أن يبالغ في جلد المحدود، ولعدم المبالغة في ذلك علامات: أولها: أنه لا يجلد إلّا بسوط وسط - كما سبق في مسألة (١٢) - ثانيها: أنه لا يرفع يده بحيث يظهر إبطه عند ضرب المجلود، ثالثها: أن يُفرِّق الضرب على بدنه: فيضرب كل عضو بشيء من الضرب، ولا يجعل الضرب أو أكثره على عضو واحد، رابعها: إذا انكشف الجلد بعد خرق القميص: عليه أن يتجنَّب ذلك الموضع المنكشف، خامسها: أن يُكثر الضرب على المواضع التي يكثر فيها اللحم عادة مثل: الإليتين، والفخذين، والظهر إن كان المجلود جالسًا، سادسها: أن لا يُمد المجلود ولا يُربط، ولا يُقيد، ولا يُجرَّد؛ للتلازم؛ حيث إن المقصود من جلده: تأديبه، وإصلاحه، لا إهلاكه فيلزم من ذلك عدم جواز المبالغة في جلده في تلك العلامات الست، وهو المقصد منه. تنبيه: قوله: "ويسن" هذا غير مسلّم، بل يجب تفريق الضرب كما سبق بيانه.

(١٥) مسألة: يجب على الضارب: أن يجتنب - أثناء ضربه - كلًا من رأس المجلود، ووجهه، وفرجه، وما هو مواجه قلبه، وخصيتيه ونحو ذلك من مقاتله؛ لقاعدتين: الأولى: المصلحة؛ حيث إن ضرب تلك المواضع قد يؤدِّي إلى إهلاكه، أو تلف بعض أعضائه: كالسمع، أو البصر، أو العقل أو نحو ذلك، أو يؤدي إلى ذهاب منافعه، فحماية ودفعًا له: شرع هذا وهو المقصد منه، وقد روي أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>