أي: فيما ذكر (١٦)(إلا أنها تضرب جالسة)؛ لقول علي:"تضرب المرأة جالسة والرجل قائمًا"(وتشد عليها ثيابها، وتُمسك يداها؛ لئلا تنكشف)؛ لأن المرأة عورة، وفعل ذلك بها أستر لها (١٧)، وتُعتبر لإقامته نية (١٨)، ...................
= رجلًا ضرب رجلًا آخر فأذهب سمعه، وبصره، ونكاحه، وعقله فقضى عليه عمر بأربع ديات، فهذا يدلّ على أن الضرب في هذه المواضع يؤدّي إلى ذلك، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عليًا قال:"لكل موضع من الجسد حظ إلّا الفرج والوجه".
(١٦) مسألة: تجلد المرأة كجلد الرجل فيما سبق ذكره: من أنها تُجلد بسوط وسط - كما سبق في مسألة (١٢) - وتجلد وعليها قميص، أو قميصان، ولا تمد، ولا تربط ولا تقيد، ولا تجرَّد، ولا تُشد يداها ولا رجلاها، وإن كان عليها جُبَّة، أو فروة، أو أي شيء سميك: فإنه يُنزع - كما سبق في مسألة (١٣) -، ولا يجوز للذي يتولَّى الجلد أن يبالغ فيه أثناء جلدها -كما سبق في مسألة (١٤) -، ويجب على الضارب أن يجتنب الرأس منها، ووجهها، وفرجها، وقلبها، ونحو ذلك من مواضع مقاتلها -كما سبق في مسألة (١٥) -؛ لقول الصحابي، والمصلحة، والتلازم، وقد سبق بيانها في (١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥).
(١٧) مسألة: عندما تُجلد المرأة في حدٍّ من حدود الله: فإنها تُجلد وهي جالسة، بعد سترها بثيابها، وشدِّها عليها ومسك يديها أثناء الجلد، لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه ﵇ قال:"المرأة عورة" حيث يلزم من جلدها واقفة كشف عورتها، وهذا مخالف لذلك، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عليًا قال:"تُضرب المرأة جالسة، والرجل قائمًا" الثالثة: المصلحة؛ حيث إن ضربها جالسة أستر لها، ومسك يديها أثناء ضربها وشد ثيابها عليها فيه المحافظة عليها من أن تنكشف عورتها؛ منعًا للفتنة، وهو المقصد منه.
(١٨) مسألة: يجب أن ينوي الضارب: أنه ضرب المجلود لإقامة حدّ من حدود الله تعالى، لكونه أمر به، وأن يقصد بذلك الإصلاح والتهذيب، ولو ضرب بدون =