للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بمنطوقه على أنه لا تكليف عليهما، فلا يؤاخذان بما يفعلانه، فاشترط البلوغ والعقل، ثانيها: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد رجم ماعزًا، والغامدية، فخرج المحصن، ثالثها: القياس؛ بيانه: كما أن الأمة تجلد خمسين جلدة إذا زنت؛ لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾، فكذلك العبد مثلها في ذلك؛ لعدم الفارق، فخرج العبد، والخلاصة: أن آية الزنا قد خُصِّصت بالزاني البكر المكلف الحر، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" وخصِّصت المصلحة ذلك بالذكر؛ لأن المرأة لو غرِّبت لكان إفسادًا لها، وسيأتي بيانه. الثالثة: السنة الفعلية؛ حيث إنه : "جلد وغرَّب" الرابعة: فعل الصحابي؛ حيث إن أبا بكر وعمر قد جلدا البكر الزاني، وغرَّباه، فإن قلتَ: إن حد الزاني البكر جلد مائة جلدة فقط، بدون تغريب، وهو قول أبي حنيفة، وبعض الحنفية؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ فأمر بالجلد فقط، والتغريب زيادة على النص القرآني، فلا يُعمل به لأن الزيادة هنا نسخ، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عمر قد غرَّب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصَّر فقال عمر: والله لا أغرِّب مسلمًا أبدًا" قلتُ: أما الكتاب فقد ورد فيه الجلد، والتغريب ورد بالسنة، وهي زيادة غير مستقلَّة، فلا تكون نسخًا؛ لأن حقيقة النسخ هو: رفع حكم الخطاب وإزالته، والخطاب وحكمه - وهو: وجوب جلد الزاني البكر مائة جلدة باق لَمِ يختلف ولم يتغيّر، ولم يرتفع، بل انضم إليه حكم آخر - وهو التغريب الوارد بالسُنّة - وقد فصَّلتُ الكلام في ذلك في كتابي: إتحاف ذوي البصائر (٢/ ٤٦٤)، وأما قول الصحابي - وهو قول عمر -: فقد ورد في تغريبه في الخمر، وهذا غير ما نحن فيه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا؟ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>