ويثبت إحصانه بقوله:"وطأتها" ونحوه، لا بولده منها مع إنكار وطئه (٤)(وإذا زنى) المكلَّف (الحر غير المحصن: جُلد مائة جلدة)؛ لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (وغُرِّب) أيضًا مع الجلد (عامًا)؛ لما روى الترمذي عن ابن عمر: أن النبي ﷺ، ضرب وغرَّب، وأن أبا بكر ضرب وغرَّب، وأن عمر ضرب وغرَّب (٥)(ولو) كان المجلود (امرأة) فتُغرَّب مع محرم، وعليها أجرته، فإن
قلتُ: إنه حكم عليهما بحكم الإسلام؛ إذ لا يسوغ للنبي ﵇ أن يحكم بغير شريعته، وإنما راجع التوراة؛ ليثبت لهم أن شريعتهم لا تخالف شريعتنا في ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنتين القوليتين".
(٤) مسألة: يثبت إحصان الرجل بقوله: "إني قد جامعتها، أو وطئتها" وكذلك يثبت إحصان المرأة بذلك، ولذلك لو كان لرجل ولد من امرأة، ونفى أن يكون قد وطئها: فإنه لا يثبت إحصانه، فإذا زنى لا يُرجم، وكذلك لو كان العكس: بأن كان للمرأة ولد منه، ونفت أن يكون قد وطئها: فإنه لا يثبت إحصانها، فإذا زنت فلا تُرجم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تلك العبارة: التصريح بحقيقة الوطء، ويلزم من نفي وإنكار الرجل - أو المرأة - الوطء: عدم ثبوت إحصان كل منهما؛ ولو كان له ولد، منها، أو لها ولد منه؛ لكون ذلك يكون في درجة إمكان الوطء، والإحصان لا يثبت إلّا بحقيقة الوطء.
(٥) مسألة: إذا زنى الذكر المكلّف الحر غير المحصن - وهو البكر -: فإنه يُجلد مائة جلدة، ويُغرَّب عاماً كاملًا إلى بلد آخر يبعد عن بلده مسافة قصر - وهي (٨٢ كم) -؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ وخُصِّص ذلك بالزاني البكر المكلَّف - البالغ العاقل - والحر، والذي خصَّصه بذلك عدَّة مخصصات أولها: السنة القولية؛ حيث قال ﵇"الثيب بالثيب الجلد والرجم" فخرج المحصن، وقوله ﵇:"رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق" حيث دلّ=