أو متفرقين في ذلك المجلس، فإن اختلف هؤلاء الأربعة في صفة الزنا، أو في زمنه: بأن قال أحدهم: زنا في يوم السبت، والآخر قال: في يوم الأحد، أو اختلفوا في مكانه من البيت، أو كان أحدهم أعمى، أو كان أحدهم زوجًا للمزني بها، أو كان أحدهم فاسقًا، أو كان أحدهم مجهول الحال في العدالة، أو شهدوا في مجلسين منفصلين من مجالس الحاكم، أو لَمِ يكمل أحدهم الشهادة بأن وصف الزنا، ولكنه لَمِ يعرف مكانه، أو زمانه فلا يُحد زيد حد الزنا، ويُجلد هؤلاء جلد القذف - ثمانين جلدة - إلّا الزوج إن لاعن؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ حيث اشترط أربعة شهداء الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه يشترط التصريح في الإقرار بالزنا - كما سبق في الطريق الأول وما فعله ﵇ مع ماعز - فمن باب أولى أن يُشترط التصريح بالشهادة على الزنا والجامع: البعد عن احتمال غير الزنا في كل، الثالثة: قول وفعل الصحابي؛ حيث إن أبا بكرة قد شهد على المغيرة بالزنا عند عمر، فأمره أن يأتي بأربعة شهود، فأتى بهم، ولكن الرابع نكل، فجلد عمر أبا بكرة والاثنين اللذين معه ثمانين جلدة - حدّ القذف - وهذا ثابت بالقياس أيضًا؛ حيث إن الذي شهد بالزنا ولم يستكمل الشهادة: فإنه يجلد جلد القاذف بجامع: أن كلًّا منهما قد وقع منه القذف عند الحاكم، ولو كان اتحاد المجلس غير مشترط: لَمِ يجز أن يحدّهم حدّ القذف؛ لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر.
الرابعة: التلازم؛ حيث إن عدم التصريح بالزنا من الأربعة، وعدم وصف الزنا، ووقته، ومكانه، ووجود فسق في أحد الأربعة أو عمى، أو كونه زوجًا للمزني بها، وكون أحدهم مجهول العدالة وكون شهادة واحد منهم منفصلة عن شهادة الآخرين - في مجلس الحكم: يلزم منه: عدم حدّ الشهود عليه؛ لأن هذه =