بإشارة بالزنا (محصنًا) ولو مجبوبًا، أو ذات محرم، أو رتقاء:(جُلد) قاذف (ثمانين جلدة إن كان القاذف (حرًا)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (وإن كان) القاذف (عبدًا) أو أمة، ولو عتق عقب قذف: جلد (أربعين) جلدة كما تقدم في الزنا (و) القاذف (المعتق بعضه) يُجلد (بحسابه): فمن نصفه حر يُجلد ستين جلدة (وقذف غير المحصن) ولو قنه (يوجب التعزير) على القاذف؛ ردعًا عن أعراض المعصومين (وهو) أي: حد القذف (حق للمقذوف) فيسقط بعفوه، ولا يقام إلّا بطلبه - كما يأتي، لكن لا يستوفيه بنفسه - وتقدَّم - (والمحصن هنا) أي: في باب القذف هو: (الحر المسلم، العاقل، العفيف) عن الزنا ظاهرًا، ولو تائبًا منه، (الملتزم، الذي يجامع مثله) وهو: ابن عشر، وبنت تسع (ولا يُشترط بلوغه) لكن لا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ، ويُطالب (٣)، ومن
لذلك حرم، ووجب حد القذف عليه؛ دفعاً للأذى عن المقذوف، وصيانة لسمعته ودينه وعرضه، فإن قلتَ: لَمِ أتي بباب حدّ القذف هنا؟ قلتُ: لمناسبته لباب حدّ الزنا؛ حيث إن القذف هو الرمي بالزنا، أو اللواط، وإذا شهد ثلاثة على رجل بالزنا أو اللواط: فإنهم يجلدون حد القذف كما سبق في مسألة (١٣) من باب "حد الزنا".
(٣) مسألة: يُشترط في إقامة حد القذف شروط ستة. أولها: أن يكون القاذف مكلَّفًا - أي: عاقل بالغ - ثانيها: أن يكون القاذف مختارًا، ثالثها: أن يكون المقذوف محصنًا - وهو: المسلم، الحر العاقل، العفيف عن الزنا ظاهرًا، ولو كان يفعله ثم تاب عنه، رابعها: أن يكون المقذوف معه آلة الزنا - أي: يجامع مثله - كابن عشر سنوات، أو بنت تسع، ولا يشترط بلوغه، ولا يحد من قذف شخصًا غير بالغ إلا بعد بلوغ المقذوف ومطالبته بحد من قذفه، خامسها: أن يُطالب المقذوف بحد من قذفه، سادسها: أن لا يأتي القاذف ببيِّنة، ولا يقر المقذوف، فإذا توفرت هذه الشروط الستة: فإن القاذف يجلد ثمانين جلدة إن كان حرًا، أما إن كان القاذف=