للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عبدًا: فإنه يجلد، أربعين وإن كان القاذف مُبعضاً: فإنه يجلد بحسابه: فإن كان نصفه حر: فإنه يُجلد نصف حد الحر - وهو أربعون - ونصف حد العبد ـ وهو عشرون - فيُجلد ستين جلدة، وهكذا، وهذا مطلق: أي سواء كان القاذف سليمًا، أو كان أخرسًا تفهم إشارته بأن المقذوف قد زنا، أو لا، وسواء كان القاذف صحيحًا أو مريضًا، وسواء كان المقذوف صحيحًا أو مريضًا، أو مجبوبًا، أو المقذوفة رتقاء، أو قرناء، أو مريضة، وسواء كان القاذف والمقذوف قريبين لبعضهما، أو أجنبيين، فإن تخلَّف شرط مما سبق كأن يكون القاذف مجنونًا، أو صغيرًا، أو مكرهًا، أو كان المقذوف غير محصن: كأن يكون ـ أي: المقذوف - عبدًا أو أمة، أو كافرًا، أو مجنونًا، أو غير عفيف عن الزنا وعن المعاصي، أو كان المقذوف لا يُجامع مثله كمن دون العشر، أو البنت التي دون التسع، أو لم يُطالب المقذوف بإقامة حدّ القذف على قاذفه وعفى عنه: فإنه لا يقام عليه حد القذف، بل يُعزَّر بما يراه الإمام، أو نائبه مناسبًا لردعه عن أعراض الناس، لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ والمراد بـ "المحصنات" هنا: العفائف الحرائر المسلمات العاقلات، والذكر هنا كالأنثى؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، وهذا عام في أفراد القاذفين وأفراد المقذوفين؛ لأن اسم الموصول - وهو: "الذين" - و "المحصنات" - وهو جمع معرّف بأل ـ من صيغ العموم، الثانية: القياس؛ بيانه: كما حد العبد والأمة على النصف من حد الحر والحرة في الزنا، فكذلك الحال في حد القذف، والجامع: الاختلاف في كل، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من بيان حد الحر، وحد العبد في القذف: أن حد المبعَّض كما ذكرنا، فإن قلتَ: لَمِ وجب تعزير من قذف ولم تتوفّر فيه تلك الشروط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه ردعه وزجره من أن يتساهل في أعراض الناس، فإن قلتَ: إذا كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>