للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كان كافراً فأسلم (١٥).

(١٥) مسألة: إذا قذف شخص وهو كافر نبيًا من الأنبياء، ثم أسلم: فإنه يسقط عنه الحد بالإسلام؛ للسنة القولية: حيث قال : "الإسلام يهدم ما قبله " وهذا عام؛ لأن "ما" موصولة، وهي من صيغ العموم، فيشمل ما نحن فيه، فإن قلتَ: لا يسقط بإسلامه وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن قذف أي آدمي من كافر لا يسقط بالإسلام فكذلك قذف النبي ، والجامع: أنه حق من حقوق المقذوف قلت: هذا فاسد؛ لأنَّه قياس مع النص، وهو الحديث السابق، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع النص".

هذه آخر مسائل باب: "حد القذف" ويليه باب "حد المسكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>