للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الورثة، ولو عفا بعضهم: حُدَّ للباقي كاملًا (١٢)، ومن قذف ميتًا: حد بطلب وارث محصن (١٣)، ومن قذف نبيًا: كفر، وقتل ولو تاب (١٤)

(١٢) مسألة: إذا قذف زيد عمرًا فمات عمرو بعد القذف: ففي ذلك حالتان: الحالة الأولى: إن كان عمرو لم يطالب زيدًا بحقه قبل موته مع علمه به: فإن حدّ القذف يسقط عن زيد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم مطالبته بحقه مع علمه به: عدم وجوب الحد على زيد؛ لإسقاط عمرو حقه. الحالة الثانية: إن كان عمرو قد طالب بحقه من زيد قبل موته فمن حق ورثة عمرو أن يُطالبوا زيدًا بذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه من حق الورثة أن يطالبوا باستكمال إجراءات الشفعة إن طالب بها مورثهم قبل موته فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منهما من حق الورثة؛ حيث إن الورثة يقومون بما يقوم به مورثهم في مثل هذه الأشياء.

[فرع]: إن أسقط بعض الورثة حقه في مطالبة زيد في حد القذف، وطالبه الباقي به: فتجب إقامته على زيد كاملًا للتلازم؛ حيث يلزم من لحوق العار بكل واحد منهم على انفراد إذا لم يطالبوا به: استحقاقهم لذلك، وكل ذلك من أجل نفي العار عن المسلمين، وهو المقصد منه.

(١٣) مسألة: إذا قذف زيد عمرًا بعد موته: فمن حق وارثه أن يُطالب زيدًا بحد القذف؛ للتلازم؛ حيث يلزم من لحوق العار بالورثة إذا سكتوا عن هذا القذف: وجوب الحد على القاذف لمورثهم؛ نفيًا للعار عنه وعنهم.

(١٤) مسألة إذا قذف مسلم نبيًا من أنبياء الله: فإنه يكفر ويُقتل، ولو تاب؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك تشكيك في صدق دعواه، وفسقه: كفر من فعله، ويلزم من كفره: وجوب قتله؛ لأنَّه ارتدَّ بذلك، ويلزم من إقامة حد القذف على القاذف ولو تاب: أن يقتل من قذف نبيًا: ولو تاب؛ بل هذا من باب أولى؛ لتقديم حق الأنبياء على حق غيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>