للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: عفو المقذوف عن القاذف (٩) (ولا يستوفى) حد القذف (بدون الطلب) أي: طلب المقذوف؛ لأنَّه حقه - كما تقدَّم - (١٠)، ولذلك لو قال المكلَّف: "اقذفني": فقذفه: لم يحد، وعُزِّر (١١)، وإن مات المقذوف، ولم يُطالب به: سقط، وإلا: فلجميع

الآخر، واحتدام الخلاف والتنازع بينهما: عدم وجوب حد القذف هنا، ويلزم استحباب التأدُّب مع الآخرين في الألفاظ: وجوب تعزير زيد على تلك الألفاظ.

(٩) مسألة: إذا قذف زيد عمرًا بالزنا أو اللواط - مع استكمال شروطه السابقة- وعفا عمرو عن زيد: فإن حدّ القذف يسقط؛ للتلازم؛ حيث إن حدّ القذف والتشفّي من القاذف من حق المقذوف خاصة، فإذا أسقط حقه فيلزم سقوط الحدّ عن القاذف.

(١٠) مسألة: إذا قذف زيد عمرًا بالزنا فلا يحق لأي شخص - غير عمرو - أن يُطالب باستيفاء حد القذف من زيد: سواء كان سلطانًا أو لا، وسواء كان وارثًا لعمرو أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون المطالبة بذلك من حق عمرو الخاص: عدم جواز المطالبة به من غيره.

(١١) مسألة: إذا قال عمرو لزيد: "اقذفني": فقذفه زيد: فإن زيدًا لا يُحدُّ، وإنما يُعزَّر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون حد القذف من حق المقذوف، وقد أذن عمرو في قذفه: عدم وجوب حد القذف على زيد؛ لأن عمرًا قد أسقط حقه بالإذن فيه، ويلزم من فعل زيد للمعصية: أن يُعزَّر، فإن قلتَ: إن زيدًا هنا يُحدُّ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود شروط حد القذف: وجوب حدِّه قلتُ: يجب إذا لم يُسقط المقذوف حقه، وعمرو هنا قد أسقطه بالإذن فيه، فإن قلتَ: ما الخلاف سبب هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في حد القذف هل هو من حقوق الله تعالى، أو من حقوق الآدميين؟ فعندنا: الثاني، وعندهم: الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>