للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عادة: عُزِّر)؛ لأنَّه لا عار عليهم به؛ للقطع بكذبه (٧) وكذا: لو اختلفا في أمر، فقال أحدهما: الكاذب ابن الزانية: عُزِّر ولا حد (٨) (ويسقط حد القذف بالعفو):

أن يكون قد قذفه صراحة وإن فسرها بغيره: فلا يقبل. القسم الثاني: ألفاظ الكناية، والتعريض، وهي التي تحتمل الزنا وغيره كقول القائل لآخر: "يا قحبة" أو "يا فاجرة" أو "يا فاجر" أو "يا خبيثة" أو "فضحتِ زوجك" و "ناكسة رأس زوجك" أو "جعلت لزوجك قرونًا" أو "علَّقتِ عليه أولادًا من غيره" أو " أفسدت فراشه "أو "زنت رجلكِ" أو "زنت يدكِ" أو "زنت عيناك" ونحو ذلك: فإن هذه الألفاظ إذا فسرها القائل لها بغير القذف: فإنه يُقبل منه، مع يمينه، ويُعزِّر بما يراه الإمام مناسبًا لردعه؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كون تلك الألفاظ تحتمل الزنا واللواط وغيرهما: عدم وجوب حد القذف على قائلها؛ لأن ذلك شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. الثانية: القياس؛ بيانه: كما لو قال شخص لغيره: "يا كافر" أو "يا فاسق" أو "يا فاجر" أو "يا "حمار" أو "يا تيس" أو "يا خنزير" أو "يا "كلب" أو "يا شارب": فإنه يُعزَّر، فكذلك من قال لغيره كنايات القذف، والجامع: أن كلًّا منها يحتمل أن يكون المقصود منها معانيها الحقيقية، ويحتمل أن يكون المقصود منها معانيها المجازية.

(٧) مسألة: إذا قذف شخص أهل بلد، أو قذف جماعة لا يتصوَّر منهم الزنا، ولا اللواط عادة: فإن هذا الشخص لا يحد، بل يُعزِّره الإمام بما يراه مناسبًا؛ لردعه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من القطع بكذبه: عدم حدِّه حد القذف، فإن قلتَ: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ: لكون ذلك لا يُلحق بهم العار.

(٨) مسألة: إذا وقع خلاف وتنازع بين زيد وعمرو في شأن مال أو نحو ذلك، فبينما هما يتخاصمان، ويتحاوران قال زيد العمرو: "يا كاذب يا ابن الزانية" أو قال له: "أنت ملعون ولد زنا": فإن زيدًا لا يحد، بل يُعزَّر بما يراه الإمام مناسبًا؛ لردعه عن مثل هذه الألفاظ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من حال غضب أحدهما من=

<<  <  ج: ص:  >  >>