للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قذف غائبًا: لم يحد حتى يحضر ويُطالب، أو يثبت طلبه في غيبته (٤)، ومن قال لابن عشرين: زنيت من ثلاثين سنة: لم يحد (٥) (وصريح القذف) قوله: (يا زاني، يا لوطي، ونحوه) كيا عاهر، أو قد زنيت، أو زنى فرجك أو يا منيوك، ويا منيوكة إن لم يُفسّره بفعل زوج أو سيد (وكنايته) أي: كناية القذف: (يا قحبة) و (يا فاجرة) و (يا خبيثة) و (فضحت زوجكِ، أو نكست رأسه، أو جعلت له قرونًا ونحوه) كعلَّقتِ عليه أولادًا من غيره، أو أفسدت فراشه، ولعربي: يا نبطي، ونحوه، وزنت يدك، أو رجلك، ونحوه (وإن فسَّره بغير القذف: قُبل) وعُزّر كقوله: يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا حمار، ونحوه (٦) (وإن قذف أهل بلد أو) قذف (جماعة لا يتصور منهم الزنا

(٤) مسألة: إذا قذف زيد عمرًا بالزنا، أو اللواط، وكان عمرو غائبًا: فإن زيدًا يحد بحد القذف بأحد طريقين: أولهما: أن يحضر عمرو ويطالب بحقه. ثانيهما: أو يثبت مطالبته في غيبته عند حاكم البلد الذي هو فيه؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو سرق زيد مال عمرو: فإن لعمرو الحق بالمطالبة به حاضرًا أو غائبًا، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًّا منهما حق من حقوقه وهذا فيه حفظ حقوق الآخرين.

(٥) مسألة: إذا قال زيد لعمرو - البالغ عشرين سنة -: "أنت زنيت منذ ثلاثين أو أربعين أو خمس وعشرين سنة": فإن زيدًا لا يحد، أو قال زيد لمسلمة: "زنيت وأنت نصرانية، أو يهودية" أو "زنيتِ وأنتِ أمة" ولم تكونا كذلك: فإنه يحد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من العلم بكذبه في قذفه لعمرو: عدم وجوب الحد عليه، ويلزم من العلم بكذبه في قذفه للمسلمة: وجوب الحدّ عليه.

(٦) مسألة: ألفاظ القذف تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: ألفاظ صريحة، وهي: التي لا تحتمل إلا الزنا أو اللواط فقط مثل: أن يقول القاذف للمقذوف: "يا زاني" و"يا لوطي"و "يا زانية " و"يا عاهر" و "يا عاهرة" أو "قد زنيتِ" أو "قد زنى فرجك" أو "يا منيوك" أو "يا منيوكة" بشرط: عدم تفسير ذلك من القائل: بفعل زوج، أو سيد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم احتمال ذلك إلّا الزنا أو اللواط:=

<<  <  ج: ص:  >  >>